قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1431 الموافق 18 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.