قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1431 الموافق 18 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1431 الموافق 18 يوليو سنة .2010 وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية حافظ الأختام دحو ولد قابلية الطيب بلعيز ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-155
- مرسوم رقم 66-167
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم رقم 94-247
- مرسوم رقم 04-332
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.