مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 شعبان عام 1431 الموافق 4 غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.