مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.