مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.