رأي

رأي رقم 01 /ر .ق ع/ م د/ 05 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1426 الموافق مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.