قرار
قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار
قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.