قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري 7 بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.