قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.