مرسوم رقم 87 149 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال. 1108 25 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الاكاديمية العسكرية لمختلف الاسلحة في شرشال. 1109
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاستقلال الجزائر يستفيد المحبوسون الذين أصبحت ادانتهم نهائية من اجراءات عفو كما هي محددة في المواد التالية.
المادة 2
فتح المادةيعفى اعفاء كاملا من باقى العقوبة المحكوم عليهم الذين تنتهى عقوبتهم في 31 ديسمبر سنة 1987 والذين لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ.
المادة 3
فتح المادةتخفض بستة (6) أشهر عقوبة المحكوم عليهم التي تساوى أو تقل عن (3) سنوات حبسا وتفوق سنة (1) واحدة حبسا.
المادة 4
فتح المادةتخفض بسنة واحدة عقوبة المحكوم عليهم التي تساوى أو تقل عن خمس (5) سنوات سجنا أو حبسا وتفوق ثلاث (3) سنوات سجنا أو حبسا.
المادة 5
فتح المادةتخفض بسنتين (2) عقوبة المحكوم عليهم التي تساوى أو تقل عن عشر (10) سنوات سجنا أو حبسا وتفوق خمس (5) سنوات سجنا أو حبسا،
المادة 6
فتح المادةتخفض بثلاث (3) سنوات عقوبة المحكوم عليهم التي تقل عن خمسة عشر (15) سنة سجنا وتفوق عشر (10) سنوات سجنا أو حبسا،
المادة 7
فتح المادةتخفض بأربع (4) سنوات عقوبة المحكوم عليهم التي تساوى أو تفوق خمس عشر
(15) سنة سجنا وتقل أو تساوى عشرين (20) سنة سجنا.
المادة 8
فتح المادةتخفض بسنتين (2) عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين أستبدلت بعقوبتهم هذه عقوبة عشرين (20) سنة سجنا.
المادة 9
فتح المادةتستبدل بعقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد عقوبة عشرين (20) سنة سجنا.
المادة 10
فتح المادةيعفى اعفاء كاملا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم يقضوا عقوباتهم والبالغين من العمر خمسا وستين (65) سنة كاملة عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يعفى اعفاء كاملا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم يقضوا عقوباتهم بعد أن تم الحكم عليهم بعقوبة تساوى أو تقل عن ستة (6) أشهر حبسا.
المادة 12
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 مراسيم فردِيَّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.