مراسيم مؤرخة في 8 ذى القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 تتضمن استبدال عقوبات. 1114
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة 4 يوليو سنة 1987 تتضمن استبدال | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عقوبات.
ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 13 و 182 منه- وبناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام التي حكمت بها في 17 مارس سنة 1985 محكمة الجنايات في باتنة على المدعو هدار مبارك.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان . III. 13 و 182 منه -6 وبناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام التي حكمت بها في 17 مارس سنة 1985 محكمة الجنايات في باتنة على المدعو هدار المهدى.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 13 و 182 منه- -6 وبناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام التي حكمت بها في 14 ديسمبر سنة 1985 محكمة الجنايات في تبسة على المدعوة سويح مريم.
المادة 2
فتح المادةينشر 1 هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 13 و 182 منه و وبناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء، الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام التي حكمت بها في 14 ديسمبر سنة 1985 محكمة الجنايات في تبسة على المدعوة سويح علجية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.