مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها. IIII الأربعاء 1105
مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها. IIII الأربعاء 1105
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.