مقرر

مقررات مؤرخة في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا. 1115

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.