مرسوم تنفيذي رقم 07-66 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يح دد الإشارة المميزة لب ذل ة القاضي الشرفي
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الإشارة المم يزة لبذلة القاضي الشرفي تطبيقا للمادة 93 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحضر القاضي الشرفي أثناء الجلسات الاحتفالية بالبذلة الرسمية للجلسة الموافقة للرتبة أو الوظيفة التي كان يشغلها عند التقاعد.
يضاف إلى البذلة الرسمية المنصوص عليها في الفق رة الأولى من هذه المادة، شريطان مذهبان بعرض 1 سم على العباءة من الأعلى إلى الأسفل في مقدمها من كل جهة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.