قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يجعل منهج تحديد كمية الكلور الفعال وإبوكلوريت الصوديوم في ماء جافيل إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد كمية الكلور الفعال وإبوكلوريت الصوديوم في ماء جافيل إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد كمية الكلور الفعال وإبوكلوريت الصوديوم في ماء جافيل، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق.
كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
الم ادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة .2006 الهاشمي جعبوب الملحق منهج تحديد كمية الكلور الفعال وإبوكلوريت الصوديوم في ماء جافيل .1 التعريف : 1.1 الكلور الفعال : هو عبارة عن تركيز إبوكلوريت الصوديوم المنحل. الكلور الفعال عبارة عن قياس القدرة المؤكسدة لمحاليل الإبوكلوريت. يسمح بتحديد كمية الكلور المكافئة كيميائيا للأكسيجين الذي يحدث نفس الفعالية خلال التحلل الكامل للإبوكلوريت إلى كلورير الصوديوم والأكسيجين.
نسبة الكلور الفعال في جزيئة واحدة من الإبوكلوريت هي % .95,3 2.1 الدرجة الكلورومترية : هي عدد لترات الكلور الج اف ال تي ي م كن استخلاصها، في 0 م° وتحت ضغط 1 بار ( 0,1 مليبسكال ) عند استعمال لتر واحد من محلول إبوكلوريت الصوديوم في 20 م° بوجود حمض.
يزن لتر واحد من الكلور الغازي في 0 م° وتحت ضغط 1 بار، 3,17 غرام.
2 . المبدأ :
أكسدة يودور البوتاسيوم في وسط حمض الأستيك ومعايرة اليود المحرّر بواسطة محلول ثيوسلفات الصوديوم في وجود النشاء.
3 . الكواشف :
يجب أن تكون الكواشف ذات نقاوة تحليلية معترف بها. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1.3 حمض الأسيتيك بارد ( glacial .) 2.3 يودور البوتاسيوم ( KI ) نقي مبلور وخال من اليودات. 3.3 محلول ثيوسولفات الصوديوم ( O3 S2 Na2 ) 0,1 نظامية.
تذوب 25 غ من ثيوسولفات الصوديوم خماسي التمييه ( 5H2O، O3 S2 Na2 ) مبلور حديثا في لتر من الماء المغلي ثم يترك ليبرد.
يكون المحلول ثابتا أكثر إذا كانت الأواني الزجاجية منظفة مسبقا بواسطة حمض سولفوكروميك وتنقى بالماء المقطر بعناية.
تجرى معايرة محلول ثيوسولفات الصوديوم بواسطة محلول يودات البوتاسيوم ( KIO3 ) المحضر كما يأتي :
توزن 3,567 غ من يودات البوتاسيوم، خال من الرطوبة، تنقل في قنينة سعتها 1 لتر، تذوب في الماء ثم تخلط بعناية : نظامية هذا المحلول 0,1 بالضبط.
لمعايرة محلول ثيوسولفات الصوديوم ( O3 S2 Na2 )، تؤخذ 50 ملل من محلول اليودات المحضرة مسبقا، تسكب داخل إرلن ماير ( erlenmeyer ) سعته 250 ملل، تخفف 100 ملل بالماء المقطر وتضاف 1 غ من يودور البوتاسيوم المبلورة، عند ذوبان ال KI، تضاف 15 ملل من حمض الكلور ( HCL ) 0,1 نظامية، ثم تعاير مباشرة بعد ذلك بمحلول ( O3 S2 Na2 .) عند تغير لون المحلول إلى الأصفر، يضاف 1 ملل من محلول النشاء ( مؤشر ) وتواصل المعايرة حتى زوال اللون الأزرق.
تجرى معايرات محلول ( O3 S2 Na2 ) مرة في الشهر على الأقل.
تساوي نظامية محلول ( O3 S2 Na2 ) :
50 . 0,1 ح م بحيث :
ح م : هو الحجم بالميللتر لمحلول ( O3 S2 Na2 ) اللازم لمعايرة محلول ( KIO3 .) 50 : هو الحجم بالميللتر لمحلول ( KIO3 .) 0,1 : هي نظامية محلول ( KIO3 .) 4.3 النشاء : محلول مؤشر ب 0,5 %
- يخلط 0,5 غ من النشاء مع 5 ملل من الماء البارد ويضاف 95 ملل من الماء المغلي. يخلط، يبرد ثم يحفظ في قارورة نقية.
- باعتبار أن محلول النشاء غير ثابت، يعوض مرارا أو يضاف إليه ما يعادل 0,1 % من حمض السليسليك لتقليص عملية الهدم.
4 . التجهيزات :
الأجهزة المتداولة في ا لمخبر. .5 طريقة العمل : 1.5 تحضير العينة :
حسب التركيز الأولي لمحلول إبوكلوريت الصوديوم، تجرى تخفيفات للحصول على كمية الكلور الفعال قريبة من 1 °م كلوروميتري ( مثلا تخفيف 10/1 بالنسبة لمحاليل الإبوكلوريت ذات 10 °م - 12 °م و 20/1 بالنسبة للمحاليل ذات -°18 20 °م و 50/1 بالنسبة للمحاليل ذات -°47 °50 .) 2.5 العينة المأخوذة للتجربة :
تقتطع 10 ملل من التخفيف المحضر في ( 1.5 ) بواسطة ماصة. 3.5 المعايرة :
يذوب في إرلن ماير ( erlenmeyer ) سعته 250 ملل، 2 إلى 3 غ من يودور البوتاسيوم ( 2.3 ) في 50 ملل من الماء. يضاف 10 ملل من حمض الأستيك ( 1.3 )، ثم تسكب العينة ( 1.5 ) داخل أرلن ماير بإبقاء طرف الماصة تحت سطح السائل.
يعاير اليود المنطلق في مرحلة واحدة بواسطة محلول ثيوسلفات الصوديوم ( 3.3 .) عند تغير لون المحلول من الأسمر الداكن إلى الأصفر الشاحب ( لون قشي )، يضاف 1 ملل من محلول النشاء ( 4.3 ) ثم تواصل عملية المعايرة حتى زوال اللون الأزرق. يسجل حجم الثيوسلفات المستعمل. 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م .6 التعبير عن النتائج : 1.6 كمية الكلور الفعال : 1.1.6 الكلور الفعال، ب غ/ل : 3,546 . ن . ح . ع 2.1.6 الكلور الفعال، بالنسبة المئوية للكتلة : 3,546 . ن . ح . ع 1000 .ك 2.6 كمية الإبوكلوريت : 1.2.6 إبوكلوريت NaOCI، ب غ/ل : 3,721 . ن . ح . ع 2.2.6 إبوكلوريت NaOCI، بالنسبة المئوية للكتلة : 3,721 . ن . ح . ع. 100 1000 .ك حيث :
ك : كثافة محلول إبوكلوريت الصوديوم في 15 م°، ن : نظامية محلول ثيوسلفات الصوديوم المستعمل، ح : حجم محلول ثيوسلفات الصوديوم بالميللتر، المستهلك أثناء المعايرة، العامل ع : يساوي العلاقة ح 1 / ح 2، حيث ح 1 هو الحجم بالميللتر، للأنبوب الزجاجي المدرج المستعمل في التخفيف وح 2 هو حجم محلول إبركلوريت الصوديوم، بالميللتر، المستعمل لتحضير التخفيف.
بالنسبة لمختلف محاليل إبوكلوريت الصوديوم، فإن قيم العامل ع هي :
ع = 10 للمحاليل ذات 10 ° - 12 ° ع = 20 للمحاليل ذات 18 ° - 20 ° ع = 50 للمحاليل ذات 47 ° - 50 ° المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.