مرسوم رقم 73-130

مرسوم رقم 73-130 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. - 987

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 73-130
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.