مرسوم رقم 73-130 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. - 987
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973، اعتماد قدره سبعون ألف دينار (70.000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب 34-03 - الادارة المركزية - اللوازم ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1973، اعتماد قدره سبعون ألف دينار (70.000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب 34-91 » حظيرة السيارات ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.