مرسوم رقم 73-96 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن نشر اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مرسوم العفو. 981
المادة الأولى
فتح المادةتنشر اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا من أجل بناء مخازن من الاسمنت لخزن الحبوب والموقعة بمدينة الجزائر في 16 مايو سنة 1973 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1303 الموافق 25 | يوليو سنة 1973 هواري بومدين وأوامر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني .
وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام .
وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 982 الجريدة الرسمية يأمر بما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح المحكوم عليهم الآتي ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها :
يمنح العفو من باقى عقوبات السجن للمدعوين :
- جوبيرت لويس جان مارى ،
- بو بوناردي رضا كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية.
- - لوركا روز
- بريبارت جان موروجان ديزيري جميعهم معتقلون بمركز اعادة التأهيل بالحراش.
موهوارت كريستيان معتقل بمركز اعادة التأهيل بتيزي وزو
- انسلان جيلبارت للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1393
- شيروز هانرى بيار
- لوكيلباك بيرنارد شارل ميتيفيي جورج قاسطون
- ليتيراس انطوان فانسان جميعهم معتقلون بمركز اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز .
بوشلاغم دانيال ابراهم.
بودري جان المعتقل بمركز اعادة التأهيل بالاصنام .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1393 الموافق 6 غشت سنة 1973 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.