مرسوم رقم 73-129 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتعلق بمجموعة الاتصالات الجوية الوزارية
المادة الأولى
فتح المادةان مجموعة الاتصالات الجوية الوزارية المسماة تحت مختصر م. أ. ج . و هي وحدة جوية للطيران العسكرى ، موضوعة في خدمة الرئاسة ، ومهمتها تأمين نقل الشخصيات المذكورة بعده في داخل وخارج التراب الوطني :
رئيس الدولة .
- - أعضاء مجلس الثورة ،
- أعضاء الحكومة ،
- العسكريون من الرتب العالية.
المادة 2
فتح المادةتقوم هذه المجموعة كذلك بنقل الشخصيات الاجنبية ، المدنية والعسكرية من أرقى الرتب عندما تكون في زيارة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةتزود المجموعة «م. أ. ج. و بطائرات تقتنيها رئاسة مجلس الوزراء ، فتستغلها وتصونها وزارة الدفاع الوطني ، ويكون ذلك على عاتق رئاسة مجلس الوزراء .
يحدد اختيار نموذج الطائرات تبعا للمهام التي يأمر بها رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة وزارة الدفاع الوطني ..
المادة 4
فتح المادةيعد وزير الدفاع الوطني أوامر الحركة نظرا للمهام التي يأمر بها رئيس مجلس الوزراء .
المادة 5
فتح المادةان طلبات استخدام الطائرات من «م. أ. ج. و»
يجب ان تصل لوزارة الدفاع الوطني قبل 48 ساعة على الاقل وتستثنى من هذا المقتضى المهام العاجلة التي يأمر بها الرئيس.
المادة 6
فتح المادةان محطة الاقلاع والوصول لطائرات « م. أ..
ج. و هي قاعدة بوفاريك الجوية ، وتستثنى من ذلك رحلات رئيس الدولة ...
الجمعة 18 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983
المادة 7
فتح المادةان الرحلات التي تقوم بها م. أ. ج . و تنجز لقاء عوض
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بموجب تعليمات .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.