قرار
قراران مؤرخان في 4 و 15 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل و 6 مايو سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية . 410
قراران مؤرخان في 4 و 15 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل و 6 مايو سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية . 410
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.