إعلان

اعلان رقم 38 من وزارة المالية والتخطيط تحدد بموجبه القواعد المطبقة على نقل الاجور والارباح المقبوضة من قبل الفنانين والرياضيين الاجانب الذين يقدمون الى الجزائر القيام باستعراضات 416 اعلان الى المستوردين 416 قوانين و اوامر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.