مرسوم رئاسي رقم 99-03 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في إعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 16
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 87-18 الخاصة بإعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المصادق عليها من مجلس محافظي الصندوق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999.
اليمين زروال 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.