قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 للمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الكريم لكحل، المدير العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.