قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 للعلاقات المالية الخارجية. ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 18 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 18 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 19 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عمر بوقرة المدير العام للعلاقات المالية الخارجية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.