أمر رقم 74-108

أمر رقم 74-108 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق النقدية المعدنية الجديدة من فئة 5 سنتيمات المخصصة للمخطط 6 - ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التجارى الوطني للتنمية الجديد 1974-1977 . 4 الشعبية وحكومة الجمهورية المتحدة للكامرون الموقع عليه بمدينه مراسيم قرارات مقررات الجزائر في 10 أكتوبر سنة 1974

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 74-108
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.