أمر رقم 74-108 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق النقدية المعدنية الجديدة من فئة 5 سنتيمات المخصصة للمخطط 6 - ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التجارى الوطني للتنمية الجديد 1974-1977 . 4 الشعبية وحكومة الجمهورية المتحدة للكامرون الموقع عليه بمدينه مراسيم قرارات مقررات الجزائر في 10 أكتوبر سنة 1974
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية المتحدة للكامرون الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 أكتوبر سنة 1974، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين الجمعة 20 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 قوانين . وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.