قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في قسم التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة في المعهد التقنولوجي للتجارة . 5
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة في المعهد التقنولوجي للتجارة لتعيين 40 تلميذا مفتشا رئيسيا للتجارة وتجرى الاختبارات في المعهد التقنولوجى للتجارة أيام الاثنين 7 والثلاثاء 8 والاربعاء 9 يوليو سنة 1975
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة لحاملي البكالوريا أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته وكذلك للموظفين المصنفين على الاقل في السلم II والمثبتين لاقدمية سنتين في الرتبة ..
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون عمر المترشحين 26 سنة على الاكثر بتاريخ المسابقة. بيد انه يؤخر الحد الاقصى للسن المعتبرة، سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1394 ه من التأخير 5 سنوات انما يجوز رفع هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 4
فتح المادةيخضع المترشحون الناجحون في المسابقة للالتزام المتعلق بخدمة وزارة التجارة عند تخرجهم من المعهد وذلك لمدة تستغرف على الاقل المدة المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ..
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة الدراسة باربع (4) سنوات
المادة 6
فتح المادةينبغي أن تتضمن ملفات الترشيح الموجهة ضمن ظرف موسى عليه الى المعهد التقنولوجى للتجارة الوثائق التالية :.
- طلب كتابي للمشاركة في المسابقة ، 1
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية
- شهادة الجنسية الجزائرية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان الامراض الصدرية والطب العام تثبتان - بأن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز لا يلائم الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الأصل عن الشهادة الدراسية أو الدبلوم . -
- صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريد يحرر عليهما عنوان المترشح ، بالنسبة للمترشحين المستفيدين من تأخير حدود السن اما بطاقة عائلية للحالة المدنية أو مستخرج من السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
بالنسبة للمترشحين من الموظفين نسخة من قرار التعيين - في سلك مصنف على الاقل في السلك 11 وكشف بالخدمات المتممة في الادارة وترخيص بالاشتراك في الاختبارات مسلم من السلطة التي لها حق التعيين.
المادة 7
فتح المادةتقفل التسجيلات وايداعات ملفات الترشيح يوم 21 يونيو سنة 1975 •
المادة 8
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية :
أ انشاء في موضوع عام، المدة 4 ساعات - المعامل 4.
ب اختبار في الرياضيات برنامج البكالوريا العلمية ، المدة 3 ساعات - المعامل 3 ب • اختبار يتناول نصا في موضوع اقتصادي أو اجتماعي، ج - المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
د اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 المذكور أعلاه وبالنسبة لهذا الاختبار كل نقطة تقل عن 4 من 20 تؤدى للرسوب .
الاختبارات الشفهية : ト 2 محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام، المدة 15 دقيقة - المعامل 3
المادة 9
فتح المادةيحدد معدل القبول من قبل لجنة الامتحان.
ولا يجوز الاشتراك في الاختبارات الشفهية للنجاح الا للحاصلين على هذا المعدل .
وكل نقطة تقل عن 6 من 20 تؤدى للرسوب بالنسبة لكل واحدة من الاختبارات
المادة 10
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح لجنة الامتحان التي تتألف على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، -
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المعهد التقنولوجي للتجارة ،
- استاذان من المعهد التقنولوجي للتجارة ..
ويجوز كذلك وضع قائمة تكميلية بحسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين يمكن أن يحلوا عند الاقتضاء محل المترشحين المتخلفين
المادة 11
فتح المادةيجوز عند الاقتضاء تنظيم دورة ثانية بناء على اقتراح لجنة الامتحان اذا كان عدد المترشحين الناجحين نهائيا أقل من نصف الوظائف المعروضة وذلك في حدود العدد الشاعر من الوظائف.
وان الاحكام المتعلقة بعدد الاختبارات ومعدل القبول والنجاح وكذلك تشكيل لجنة الامتحان لهذه الدورة الثانية هي نفس أحكام المواد 8 و 9 و 10 أعلاه •
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجرايدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 وزير التجارة عن وزير الداخلية وبتفويض منه عياشي ياكر المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الجمعة 20 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.