مرسوم رئاسي رقم 24-240 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالدوحة بتاريخ 20 فبراير سنة 2022
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالدوحة بتاريخ 20 فبراير سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون اتفاقية التّعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، والمشار إليهما فيما بعد ب ”الطرفان“،
– رغبةً منهما في تدعيم العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين،
– وانطلاقاً من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بجميع أشكاله،
– ورغبة منهما في إقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى التعهد بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر الأشخاص المتواجدين لديه في بلده، المحكوم عليهم أو المتهمين المطلوبين من قبل السلطات القضائية في بلد الطرف الآخر، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 2 حالات تسليم المجرمين يشترط لتسليم الأشخاص ما يأتي : 1 – أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الطرف طالب التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم أي من الدولتين متى كانت قوانين الطرف الطالب تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها. 2 – أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها في قوانين أي من الطرفين بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة، على الأقل، أو بعقوبة أشد منها أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس مدة ستة (6) أشهر، على الأقل. 3 – إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين أحد الطرفين، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الطرف طالب التسليم لا نظير لها في أحد الطرفين، فلا يكون التسليم واجبا إلاّ إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الطرف طالب التسليم، أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة، 4 – إذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها، فلا يجوز إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان المذكوران في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
المادة 3
فتح المادةحالات رفض تسليم المجرمين لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : 1 – إذا كان المطلوب تسليمه مواطنا في البلد المطلوب منه التسليم، غير أنه تلتزم الدولة المطلوب منها التسليم طبقا لقانونها الداخلي بمتابعة الشخص الذي ارتكب جريمة معاقبا عليها في كلتا الدولتين. وتحاط الدولة الطالبة علما بما آل إليه طلبها. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب منها التسليم أو في دولة أخرى عن الأفعال التي يطلب بسببها تسليم الشخص. 3 – إذا كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة قد انقضت أو سقطت بمضي المدة. 4 – إذا صدر عفو شامل وفقا لقانون الطرف المطلوب منه التسليم أو قانون الطرف طالب التسليم. 5 – إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف الطالب، وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجريمة المرتكبة خارج إقليمه في مثل هذه الحالات. 6 – إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، باستثناء الجرائم الإرهابية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئا سياسيا وقت تقديم طلب التسليم. 7 – إذا كانت الجريمة المطلوبة من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية. 8 – إذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن يكون من شأن توفر أيّ من هذه الاعتبارات الإساءة لمركز الشخص المطلوب تسليمه. 9 – إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن ذات الجريمة وحكم ببراءته أو بإدانته بحكم بات طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم واستوفى عقوبته.
المادة 4
فتح المادةتقديم طلب التسليم ومرفقاته يقدم طلب التسليم كتابةً، ويوجه بالطرق الدبلوماسية، ويكون الطلب مصحوبا بالبيانات والمستندات الآتية : 1 – في جميع الحالات :
أ– أوصاف دقيقة، قدر الإمكان، عن شخص مطلوب تسليمه، والأوراق أو المعلومات الدالة على تحديد هويته وجنسيته، ب– نسخة من النصوص القانونية المقرّرة لعقوبة الجريمة المطلوبة من أجلها التسليم. 2 – إذا كان الشخص متهما، يرفق طلب التسليم، بالإضافة إلى البيانات والمستندات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ب :
أ– أصل الأمر بالقبض صادر من السلطة المختصة أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة، أو صورة رسمية مصدّقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف الطالب، ب– نسخة من قرار الاتهام، أو أي وثيقة اتهام، ج– الدليل الذي يبرّر إحالة القضية للمحاكمة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم. 3 – إذا تعلق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى البيانات والمستندات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ب :
أ– أصل قرار الإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي قضاها في الحبس تنفيذاَ لهذه العقوبة، ب– المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو الشخص الذي تمت إدانته.
المادة 5
فتح المادةالإعفاء من التصديق تعفى من إجراءات التصديق، الوثائق المؤيدة المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية. غير أنه، يجب أن تعتمد هذه الوثائق بالتوقيع والختم الرّسمي للسلطة المختصة في إصدارها.
المادة 6
فتح المادةالتوقيف المؤقت 1 – يجوز، في حالة الاستعجال، وبناءً على طلب يقدم مباشرة من السلطات المختصة للطرف طالب التسليم، توقيف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا حتى يرد طلب التسليم والبيانات والمستندات المشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية. 2 – يبلّغ طلب التوقيف المؤقت عن طريق المكتب العربي للشرطة الجنائية أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو البريد أو التلغراف أو أي طريقة أخرى يمكن إثباتها كتابةً. 3 – يجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود أحد البيانات والمستندات المشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة(5) من هذه المادة، ويجب كذلك أن يبين الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة، ما أمكن. 4 – يخطر الطرف الطالب دون تأجيل بما آل إليه طلبه. 5 – يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب الموقوف مؤّقتا إذا لم يتلق الطرف المطلوب منه، في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ توقيفه، البيانات والمستندات المشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية، إلاّ إذا قدم الطرف الطالب عذرًا مقبولا، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف عن خمسة وأربعين ( 45 ) يوما. 6 – يجوز في أي وقت، الإفراج مؤقتا عن الشخص المطلوب تسليمه، على أن يتخذ الطرف المطلوب منه جميع التدابير التي يرى أنها ضرورية لمنع هروب الشخص المطلوب. 7 – لا يتعارض الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه مع توقيفه من جديد، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا طلب التسليم والبيانات والمستندات المدعمة له.
المادة 7
فتح المادةإجراءات التسليم المبسطة 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان قانونه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته. 2 – تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات المشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه.
المادة 8
فتح المادةتعدد طلبات التسليم إذا تعددت طلبات التسليم، في آن واحد، من طرف عدة دول عن نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم لأي من تلك الدول التي سيتم تسليم الشخص إليها، مراعيا في ذلك كافة الظروف المحيطة بكل قضية، وخاصة : 1 – وجود اتفاقية دولية ذات صلة، 2 – إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، 3 – خطورة الجريمة، 4 – تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة، 5 – تاريخ كل طلب، 6 – جنسية المطلوب تسليمه، 7 – محل الإقامة المعتاد للمطلوب تسليمه.
المادة 9
فتح المادةتسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها 1 – عندما يقبل التسليم، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلّم وفقا لقانونه إلى الطرف الطالب، بناءً على طلبه، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها. 2 – يجوز إجراء تسليم الأشياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته. 3 – تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية، على هذه الأشياء المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة، يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات المتابعة التي يباشرها الطرف الطالب.
المادة 10
فتح المادةالإيضاحات التكميلية 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن البيانات والمستندات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية بالنظر إلى قانونه المتعلق بتسليم المجرمين، أن يطلب إيضاحات تكميلية في آجال معقولة يحددها. 2 – يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا، وكانت الإيضاحات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة، غير أن هذه الحالة لا تمنع الطرف الطالب من تقديم طلب جديد للتسليم. 3 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة (2) من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب متى كان ذلك ممكنا.
المادة 11
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المشروط 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب من أجل متابعته جزائيا، أو لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة أخرى خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف الطالب بذلك. 2 – لا تحول أحكام الفقرة (1) من هذه المادة دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الطرف الطالب، شريطة أن يتعهد صراحة بإعادته إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة في الطرف الطالب.
المادة 12
فتح المادةقاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب من أجل جريمة أخرى سابقة على تسليمه خلاف تلك التي طلب تسليمه من أجلها، إلاّ في الحالات الآتية : 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1 – إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الطرف الذي سلّم إليه خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، 2 – إذا وافق على ذلك الطرف المطلوب منه التسليم، شريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض يكون مصحوبا بالبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلّم حول تمديد التسليم، ويمنحه إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى السلطات المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم، 3 – إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، وأن يكون التكييف الجديد للجريمة يسمح التسليم، 4 – إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه.
المادة 13
فتح المادةالقرار وتسليم الشخص 1 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب بقراره الخاص بالتسليم في أقرب الآجال. 2 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم تسبيب كل رفض كلّي أو جزئي لطلب التسليم، بناءً على طلب مع إرفاق نسخة من القرار القضائي الذي قضى به، في حالة رغبة الطرف الطالب في ذلك. 3 – في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 – يجب على الطرف الطالب أن يتسلّم الشخص المطلوب في غضون ثمانية وعشرين ( 28 ) يوما من تاريخ القرار النهائي للتسليم. 5 – عند انتهاء هذا الأجل، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب، ويمكن الطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة. 6 – إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلّم الشخص المطلوب، وجب على الطرف المعني بالأمر أن يحيط الطرف الآخر علما بذلك قبل انقضاء أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم. 7 – يخطر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بالنتائج المترتبة على الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه.
المادة 14
فتح المادةتسليم الشخص إلى دولة ثالثة لا يجوز للطرف تسليم الشخص المسلّم إليه إلى دولة ثالثة دون موافقة الطرف الذي سلّمه له، إلاّ إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في الفقرة (1) من المادة ( 12 ) من هذه الاتفاقية.
المادة 15
فتح المادةهروب الشخص المطلوب تسليمه إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو من تنفيذ عقوبته وعاد إلى إقليم الطرف الذي طلب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تلقي طلب جديد للتسليم دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات أخرى.
المادة 16
فتح المادةالعبور 1 – في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعيّن تسليم الشخص له من الطرف الآخر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه، ولا يسري هذا، في حالة النقل الجوي إذا كانت الطائرة لن تهبط في أراضي الطرف الآخر. 2 – عندما يتسلّم الطرف المطلوب منه العبور مثل هذا الطلب، الذي ينبغي أن يتضمن المعلومات اللازمة، يبتّ فيه وفقاً للإجراءات التي ينص عليها قانونه، ويوافق هذا الطرف على الطلب بصفة عاجلة ما لم يمس ذلك بمصالحه الأساسية. 3 – إذا هبطت الطائرة في أراضي دولة العبور ولم يكن هبوطا اضطراريا، يجوز للطرف المطلوب منه السماح بالعبور توقيف الشخص المطلوب بناء على طلب من الطرف الطالب لمدة ثمانٍ وأربعين ( 48 ) ساعة.
المادة 17
فتح المادةمصاريف التسليم يتحمل الطرف الطالب مصاريف النقل باستثناء التكاليف في إقليم الطرف المطلوب منه. كما يتحمل الطرف الطالب المصاريف بسبب عبور أراضي الطرف المطلوب منه منح العبور.
المادة 18
فتح المادةتبادل المعلومات حول النصوص التشريعية في مجال التسليم يتبادل الطرفان، بطلب من أحدهما، المعلومات حول النصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بتسليم المجرمين.
المادة 19
فتح المادةلغة المخاطبة تحرر طلبات التسليم والوثائق المدعمة لها باللغة العربية.
المادة 20
فتح المادةالتعديل يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين كتابةً، شريطة أن تتبع في ذلك ذات الإجراءات القانونية / الدستورية المقررة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 21
فتح المادةنفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية / الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.