مرسوم رئاسي رقم 24–239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة عشر مليارا وتسعمائة واثنان وسبعون مليونا وثمانية وسبعون ألف دينار ( 19.972.078.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة عشر مليارا وتسعمائة واثنان وسبعون مليونا وثمانية وسبعون ألف دينار ( 19.972.078.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محافظ برامج الوزارات والمؤسسات العمومية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.