قرار

قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1390 الموافق 7 أبريل سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص محل كائن بمدينة شرشال في رقم 4 ب من نهج أحمد نوفى لصالح وزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية لأملاك الدولة لمدينة الجزائر ) 787

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.