قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء أقسام في فرع « الخطوط » . 783
المادة 9
فتح المادةان التلاميذ الذين يحصلون على علامة مساوية على الاقل ل 12 من 20 سواء كان في امتحان التخرج 18 غشت سنة 1969 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 3186 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه أو بعد اجتياز اختبارات امتحان المراجعة يعتبرون ناجحين في الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، الدراسة ويعينون بصفة مراقبين متمرنين ويكونون تحت تصرف الإدارة لكي يتم تعيينهم حسب درجة ترتيبهم في احدى وبمقتضى المرسوم رقم 68 352 المؤرخ في 3 ربيع | الاول عام 1388، الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه القانون الاساسي الخاص لسلك رؤساء أقسام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء أقسام في فرع « الخطوط »
تجرى الاختبارات يومي ه و 6 سبتمبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة وعشرين ( 25 )
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى مسيرى الاشغال في فرع الخطوط ، والاعوان التقنيين في فرع « الخطوط ، المرسمين في درجتهم ولهم على الأقل سنة من الأقدمية في الدرجة 2 وسنة فى الدرجة 3 عند أول يناير 1970 على أن يكونوا بالغين من العمر 45 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1970 .
يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 49 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 - ه ،
- طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات | - القانونية ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء حول موضوع مهني خاص بالمصلحة وبالخطوط أو التنظيم الخاص بالحوداث والاجراءات التي يجب اتخاذها خلال العمل 2 س حساب أو جبر 2 2 س اختبار في اللغة العربية 3 1 س كهرباء مشكل وسؤال (دراسي 3 س أسئلة مهنية 。 س ينقط كل اختبار من صفر الى 20 • ولا يعتبر ناجحا الا من حصل على 6 نقاط على الاقل في كل مادة باستثناء الاختبار فى اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 120 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات .
يوجد البرنامج المفصل لاختبار الحساب والكهرباء والاسئلة المهنية في الملحق المرفق بأصل هذا القرار
المادة 6
فتح المادةيحتوى الاختبار في اللغة العربية على تعجيم نص.
ولا تدخل في الحساب الا النقاط الزائدة على المعدل وتضاف الى المعدل العام المحرز عليه في الاختبارات الاخرى .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
- مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، نائب مدير التعليم يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أي موظف وأى عضو اختصاصي في التعليم •
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويعينهم حسب نفس الترتيب ، و تنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 9
فتح المادةان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كرؤساء أقسام حسب درجة استحقاقهم ويتابعون دروسا للتعليم المهني
المادة 10
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير - 2 سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام عبد القادر زيباك حسين طيبي الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.