قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق 4 - 1970 تنظم بموجبه انتخابات ممثلى الموظفين لدى يونيو سنة اللجان المتساوية الأعضاء لموظفى وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيشرع في عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الممثل الموظفين لدى اللجان المتساوية الأعضاء الموظفي وزارة التجارة يوم 29 يونيو سنة 1970 على الساعة السادسة مساء .
المادة 2
فتح المادةيرأس المكتب المركزي للانتخابات المشار اليه في القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق ) مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، السيد حسين بوعروج ، نائب مدير الموظفين وتقوم بمهام الكتابة السيدة حورية آيت على سليمان 6 زوجة العماري : الكاتبة الادارية .
المادة 3
فتح المادةيمثل المترشحين في الانتخابات بالنسبة لكل لجنة متساوية الأعضاء معنية ، مترشح مناضل من حزب جبهة التحرير الوطني المادة : : يعلن عن نتائج التصويت، المكتب المركزي للانتخابات ويصرح بالفائزين طبقا للشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، من بين المترشحين الذين يحصلون على أكثر الاصوات •
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 .
عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.