ج.ر عدد 66 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-318 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1428 الموافق 17 أكتوبر سنة 2007، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 07-319 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1428 الموافق 17 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 07-312 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 07-313 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنش اء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم…………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 07-314 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ال ذي يحدّد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القط اعية للبنى التحتية الكبرى والخ دمات الجماعية ذات المن فعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 07-315 مؤرّخ في 4 شوال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007، يعدل توزي ع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 07-316 مؤرّخ في 4 شوال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 07-317 مؤرّخ في 4 شوال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض وتشكيلتها وطريقة سيرها…………………………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

9 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 3 21 أكتوبر سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمن تعيين قضاة………………………. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1428 الموافق 8 سبتمبر سنة 2007، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين……………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1428 الموافق 10 سبتمبر سنة 2007، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين…………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1428 الموافق 17 سبتمبر سنة 2007، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة خارج الجامعة وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها……………………………………………………………………………………… 21

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 شوّال عام 1428 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-318 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1428 الموافق 17 أكتوبر سنة 2007، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 6( و 10) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل هيان، مستشار الشؤون الأمنية لدى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1428 الموافق 17 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-319 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1428 الموافق 17 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية، 21 أكتوبر سنة 2007 م تنظيميّة
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-237 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة سنة 2007 اعتم اد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) مقيّد في مي زانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اع تماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 34-02 “المفتشية العامة للمالية - الأدوات والأثاث”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1428 الموافق 17 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة

9 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 21 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-312 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-48 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2007 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليون دين ار 44.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التك وين والتعليم المهنيي ن، الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول وف ي الباب رقم 36-02 “إعانات لمعاهد التكوين المهني”. المادّة 2 : يخ ص ص لمي زانية سن ة 2007 اع ت م اد قدره أربعة وأربع ون ملي ون دين ار 44.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعلي م المهني ين، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا الم رس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 شوّال عام 1428 ه 21 أكتوبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………….. 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 القسم السابع أشغال الصيانة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………. 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………………. 6.700.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار……………………………… 2.100.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………. 1.200.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 44.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين 44.000.000

9 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-313 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المؤرخ في 18 رمضان ع ام 1415 الموافق 18 فبراير سن ة 1995 والمتضمن إنش اء مراك ز وطنية لتك وين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، تنشأ خمسة (5) مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، وتكون مقارها في :
  • بشار،
  • الجلفة،
  • قسنطينة،
  • ورقلة،
  • وهران”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-314 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ال ذي يح دّد كيفي ات تنسيق ا لمخططات التوجيهية القط اعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقه ا ومحت واها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوال ع ام 1426 الموافق 14 نوفمب ر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق المخطط ات التوجيهي ة القطاعية للبنى التحتية الكب رى والخدمات الجماعية ذات المنفع ة الوطني ة ومجال تطبيقه ا ومحت واها وكذا القواعدالإجرائية المطبقة عليها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوال ع ام 1426 الموافق 14 نوفمب ر سن ة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوال ع ام 1426 الموافق 14 نوفمب ر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادّة 10 : يجب إعداد المخططات التوجيهية القطاعية المنصوص عليها في أحكام المادّة 22 من القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمض ان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، والمصادقة عليها قبل 31 ديسمبر سنة .”2007 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-315 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007، يع دل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية، / العدد 66 9 شوّال عام 1428 ه 21 أكتوبر سنة 2007 م
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2007 اعتماد دفع ق دره اثنان وثلاثون مليارا وستمائة وواحد وسبعون مليون دينار 32.671.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وخمسون مليارا ومائة وواحد وأربعون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار 55.141.650.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طب قا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتم اد دفع قدره اثنان وثلاثون مليارا وستمائة وواحد وسبعون مليون دينار 32.671.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وخمسون مليارا ومائة وواحد وأربعون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار 55.141.650.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

9 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2007 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 32.671.000 55.141.650 المجموع 32.671.000 55.141.650 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • الفلاحة والري 2.136.000 4.223.500
  • دعم الخدمات المنتجة 155.000 311.000
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.900.000 3.780.150
  • التربية والتكوين 1.805.000 3.536.000
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 5.480.000 10.824.000
  • دعم الحصول على السكن 16.680.000 32.467.000
  • دعم النشاط الاقتصادي 4.515.000 - المجموع 32.671.000 55.141.650 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 مرسوم تنفيذي رقم 07-316 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-239 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالي ة التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2007 اعتماد ق دره ملي ون وتسعمائة وسبعون ألف دينار 1.970.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ ص ص لمي زانية سن ة 2007 اعتم اد قدره مليون وتسعمائ ة وسبع ون ألف دين ار 1.970.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 شوّال عام 1428 ه 21 أكتوبر سنة 2007 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية…………………………………………. 40.000 مجموع القسم الأول 40.000 مجموع العنوان الثالث 40.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الولائية للتجارة - الأجور الرئيسية…………………………… 1.200.000 مجموع القسم الأول 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.200.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المديريات الجهوية للتجارة - الأجور الرئيسية……………………………. 730.000 مجموع القسم الأول 730.000 مجموع العنوان الثالث 730.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 730.000 مجموع الفرع الأول 1.970.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.970.000

9 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 21 أكتوبر سنة 2007 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………. 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 مجموع العنوان الثالث 40.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية……………………………….. 1.200.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.200.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية………………………………… 730.000 مجموع القسم الثالث 730.000 مجموع العنوان الثالث 730.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 730.000 مجموع الفرع الأول 1.970.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.970.000

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 07-317 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية لحم اي ة الأنواع الحيوانية الم هددة بالانقراض وتشكيلتها وطريقة سيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-14 المؤرخ في 22 شوال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض وتشكيلتها وطريقة سيرها وتدعى في صلب النص “ اللجنة .” الفصل الأول الصلاحيات المادة 2 : تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 من الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة بما يأتي : / العدد 66 9 شوّال عام 1428 ه 21 أكتوبر سنة 2007 م
  • المساهمة في اتخاذ تدابير الحماية والمحافظة التي تتولى تنفيذها الهياكل ا لمختصة،
  • تقييم تدابير حماية الأنواع المعنية والمحافظة عليها وتكاثرها بناء على الأعمال المنجزة من طرف مؤسسات البحث ونشاطات الهيئات المختصة في مجال معرفة هذه الأنواع وتسييرها،
  • التأكد من فعالية نظام تسيير ومتابعة أعداد هذه الأنواع ومواطنها،
  • المبادرة أو طلب كل بحث أو دراسة حول طرق إحصاء وتهيئة المواطن وحول تدابير المحافظة على هذه الأنواع وتطويرها،
  • إعداد قاعدة للمعطيات حول أعداد هذه الأنواع ومجالات راحتها وتكاثرها وتطويرها وتدابير المحافظة عليها التي شرع فيها. الفصل الثاني التشكيلة المادة 3 : تتكوّن اللجنة، التي يرأسها الوزير المكلف بالصيد، تطابقا مع أحكام المادة 5 من الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، من : ممثلي وزراء :
  • الدفاع الوطني،
  • الداخلية والجماعات المحلية،
  • المالية،
  • الفلاحة والتنمية الريفية،
  • البيئة والتهيئة العمرانية والسياحة،
  • التعليم العالي والبحث العلمي. بصفة خبراء :
  • خبير من السلطة البيطرية،
  • خبير من المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
  • خبير من المعهد الوطني للبحث الغابي،

9 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2007 م

  • خبير من المعهد الوطني للطب البيطري،
  • خبير من المركز الوطني للتنوع البيولوجي وتطوير الموارد البيولوجية،
  • ثمانية ( 8 ) باحثين جامعيين يتابعون البحث حول الأنواع المعنية موضوع الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص قادر على مساعدتها في أشغالها. الفصل الثالث السير المادة 4 : يعين أعضاء اللجنة، الذين تعينهم السلطة التابعين لها، بقرار من الوزير المكلف بالصيد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 تنهى مهام العميد محمد تلمساني، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2007 ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 تنهى مهام العميد رشيد زوين، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2007 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13 المادة 5 : تعين أعضاء اللجنة، بصفة خبير، السلطة التابعين لها. المادة 6 : تتولى الإدارة المكلفة بالصيد أمانة اللجنة. المادة 7 : تعد اللجنة النظام الداخلي وتصادق عليه. المادة 8 : تقيّد المصاريف المرتبطة بسير اللجنة في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالصيد. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 تنهى مهام العقيد محمد عواد، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2007 ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 تنهى مهام العميد وليد صلعة، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2007

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 تنهى مهام العميد جيلالي يحياوي، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2007 ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 يعين العميد جيلالي يحياوي، نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 يعين العميد محمد تلمساني، نائبا لقائد الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من أول سبتمبر سنة .2007 ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 يعين العقيد عبد القادر بن زخروفة، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 يعين العقيد مصطفى شاقور، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من أول غشت سنة .2007 / العدد 66 9 شوّال عام 1428 ه 21 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 يعين العقيد نور الدين حمبلي، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من أول غشت سنة .2007 ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 يعين العميد وليد صلعة، رئيسا لأركان الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعين الأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :

  • سهام وسيلة آسيا،
  • سارة بن ديمراد،
  • فاطمة تابوت،
  • حنان قودة،
  • منى عولمي،
  • بركاهم مسعودي،
  • براهيم أوعرب،
  • عزيز زعيم،
  • ياسين خليفي،
  • سماعيل طربحات،
  • محمد جعفري،
  • خلف الله ملكي،

9 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2007 م

  • محمد كولا،
  • حفيظ قطاف،
  • عادل بوضياف،
  • عبد المطلب كرارشة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعين السيدة والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • كريمة حداد،
  • صفية كليل،
  • الهادي تومي،
  • جودي خوني،
  • صابر سالم،
  • بلال لرقط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • غريسي نحال،
  • كهينة العيشور، زوجة جوفلكيت،
  • عبد الرحمن شرفي،
  • هيفاء بوخاري،
  • بلقاسم عماري،
  • محمد بن يحي،
  • قويدر قاسم،
  • مليكة نامة،
  • محمد أنور طرابلسي،
  • صليحة حمادي،
  • ليلى بن سهيل، زوجة سوسي،
  • عبد الغاني بن سليمان،
  • أحمد صالحي،
  • عائشة باصي،
  • هادية حليمي،
  • جميلة بن ديدي، زوجة بوقزاطة،
  • مفيدة أوضايفية،
  • فتحي سلاماني،
  • إسماعيل الشيخ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15
  • نادية فاطمة الزهراء شرشور،
  • أحمد بوقزاطة،
  • جميل حكوم،
  • عبد الرؤوف كوشيح،
  • نجود بن عيش، زوجة بوشافع،
  • مالك طلبة،
  • سعاد عماري،
  • صلاح الدين سعدان،
  • سليم معتوقي،
  • ياسمينة بوالطين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعين الآنستان والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • عمر جحيش،
  • كهينة سراح حدبي،
  • رشيد مقراني،
  • باهية صايشي،
  • سمير حمالي،
  • حسان خولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعين السيدتان والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • شرف بوخاتم، زوجة طراد،
  • نسرين مكنزية، زوجة بوركايب،
  • مشير العايشة،
  • آمال كرباج،
  • سميرة بوزيدي،
  • مي فغلول،
  • أمينة كالم،
  • آمال تيلماتين،
  • لالة يمينة بلحتاش،
  • يمينة بصغير،
  • خيرة طويسات،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • سعاد هني،
  • رضا بن سعدون،
  • كمال بوشعبة،
  • عبد الرؤوف زروق،
  • سليمان بوقندورة،
  • فارس خنوش،
  • نذير برني،
  • السعيد طيلب،
  • بلحول قوبعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعين الآنستان والسيد الآتية أسماؤهم قضاة :
  • فضيلة سناد،
  • سهام راشدي،
  • محمد كربال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعين السيدتان والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • حليم فرطاس،
  • نعيم سعيداني،
  • سالم رابية،
  • الخثير بوزيداوي،
  • السعيد عمراوي،
  • موح صغير أودني،
  • عبد الحكيم جباري،
  • مصطفى مقران،
  • عايدة لسود،
  • عبيدات اللّه بوناب،
  • هدى قبابي، زوجة عياط،
  • كريمة بن مسعود،
  • مريم فرحات،
  • هدى فتح اللّه،
  • عادل بوحديش، / العدد 66 9 شوّال عام 1428 ه 21 أكتوبر سنة 2007 م
  • زاهية هواري، زوجة هواري،
  • فراح بولعيون،
  • فاطمة بن أجعود. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعين الأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • عز الدين مرداسي،
  • نصيرة رحماني،
  • فيصل بوعقال،
  • حياة زين،
  • فيروز محمد الشريف،
  • محمد عياط،
  • عمر تعمالت،
  • نبيل مسيخ،
  • بشير الوافي،
  • نسيمة كشرود،
  • محمد علي بلخيري،
  • نجاة ضريبين،
  • موسى قرومي،
  • مبارك العمري،
  • أحمد عبد العزيز حميودة،
  • سعيدة علي شريف،
  • الصالح برو،
  • وسيلة زويش،
  • جهيدة مهدي،
  • نوال رزوق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعين السيد منير بودينة، قاضيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعين السيد يامن بن دريس، قاضيا.

9 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1428 الموافق 8 سبتمبر سنة 2007، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين. إن وزير الشؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المواد 17 و 19 و 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 الذي يحدد مبلغ حقوق المشاركة في مسابقات الالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه : 1 - المترشحون الحائزون شهادة ما بعد التدرج أو ما يعادلها (ماجستير، دكتوراه الدرجة الثالثة، دكتوراه دولة) والبالغون من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة .2007 2 - في حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الذين يقل عمرهم عن أربعين (40) سنة بتاريخ أول يناير سنة 2007 والذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل في نفس التاريخ ضمن المؤسسات والإدارات العمومية والحائزون على الأقل على شهادة التدرج أو ما يعادلها. كما يشترط في المترشح :
  • تأدية التزامات الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
  • الجنسية الجزائرية للمترشح وكذلك بالنسبة لزوجه،
  • اتقان لغتين أجنبيتين على الأقل. المادة 3 : تخص الشهادات المذكورة في المادة 2 أعلاه، كل الفروع. المادة 4 : يستفيد ابن الشهيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. المادة 5 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بعشرين (20) منصبا، من بينها منصب واحد (1) على

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة أساس النقطة 2 من الفقرة الأولى من المادة 2 المذكورة أعلاه، طبقا للنسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن ملف المترشح الوثائق الآتية :

  • طلب خطي مفصل لدواعي المشاركة في المسابقة،
  • ن س خة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهادات المحصل عليها في الخارج،
  • شهادة الميلاد،
  • وثيقة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أوالإعفاء منها،
  • شهادة طبية تثبت أن المترشح معافى من كل إصابة أو مرض أو عاهة تتنافى مع ممارسة الوظيفة الدبلوماسية،
  • ظرفان (2) بريديان عليهما عنوان المترشح،
  • صورتان (2) شمسيتان حديثتان،
  • شهادة عمل بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون في المؤسسات والإدارات والشركات والهيئات العمومية. وفي حالة نجاح المترشح في المسابقة، يكمل الملف بالوثائق الآتية :
  • شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح و لزوجه،
  • مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3)،
  • بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين. يرسل ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع وصل تسليم في ظرف عليه علامة ( مسابقة/ الكتاب الدبلوماسيين) للعنوان الآتي : وزارة الشؤون الخارجية
  • مكتب 310 - مسابقة/الكتاب الدبلوماسيين 1 شارع ابن بطران، المرادية - الجزائر المادة 7 : تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكون من الأعضاء الآتين : / العدد 66 9 شوّال عام 1428 ه 21 أكتوبر سنة 2007 م
  • المفتش العام،
  • مدير الموارد البشرية،
  • المكلف بالدراسات والتلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
  • نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
  • مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
  • أستاذين جامعيين يعيّنان من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
  • ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين. المادة 8 : يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم، عن طريق البريد وكل وسيلة مناسبة عن مكان وتاريخ إجراء الاختبارات الكتابية. يجب على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ قدره أربعمائة (400) دج، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 9 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا حسب البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار. I - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة : (المدة : 4 ساعات، المعامل : 4، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 2 - اختبار في العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية : (المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 3 - اختبار في القانون العام والعلوم السياسية والعلاقات الدولية : (المدة : 3 ساعات، المعامل 3:، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 4 - اختبار في اللغة الأجنبية الأولى : (المدة : ساعة و ثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 5 - اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :

9 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2007 م (المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 II - الاختبار الشفوي : يتمثل في إجراء مقابلة بهدف تقييم مست وى مع ارف الم ترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته في التحليل والتلخيص وكذا استعداده النفسي لممارسة الوظيفة الدبلوماسية (النقطة المقصية : أقل من 8 على .)20 المادة 10 : يشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات أساتذة جامعيون يعينون من قبل اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 11 أدناه. المادة 11 : يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، والمتكونة من الأعضاء الآتين :

  • المفتش العام،
  • المدير العام للموارد،
  • المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
  • مدير الموارد البشرية،
  • نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
  • مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
  • أساتذة جامعيين ومدرسين بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا الميدان. تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي. يتم إعلام المرشحين المقبولين شخصيا عن طريق البريد وكل وسيلة مناسبة. المادة 12 : يجري الاختبار الشفوي أمام لجنة تتكون من أساتذة جامعيين وإطارات من وزارة الشؤون الخارجية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 المادة 13 : يحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (02)، هذا المعدل ناتج حاصل القسمة على اثنين لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي. المادة 14 : في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها وحسب ترتيب الأفضلية، يعلن عن المترشحين الفائزين الذين حازوا على معدّل عام يساوي أو يفوق علامة عشرة على عشرين 10( / )20 ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط. المادة 15 : النجاح النهائي مقرون بنتائج التحقيق حول الأهلية المشروطة للالتحاق بالوظائف العمومية. المادة 16 : يجب على كل مترشح فائز في المسابقة أن يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية في مدة شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1428 الموافق 8 سبتمبر سنة .2007 مراد مدلسي الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :
  • القضايا المعاصرة الكبرى،
  • الحضارات والثقافات المعاصرة،
  • الحضارة الإسلامية،
  • تاريخ الدبلوماسية،
  • الديمقراطية والتعددية الحزبية،
  • تقنيات الاتصال الحديثة،
  • دور وسائل الإعلام،
  • المغرب العربي،
  • تاريخ الجزائر المعاصر،
  • المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية،
  • مشاكل التنمية في الجزائر،
  • الإرهاب.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ثانيا - الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :

  • التجمعات الاقتصادية الجهوية،
  • نظام المبادلات التجارية الدولية،
  • العولمة والشمولية،
  • المؤسسات المالية الدولية،
  • المديونية الخارجية وإعادة الجدولة،
  • اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر،
  • المساعدة للتنمية الاقتصادية،
  • السياسات الطاقوية في العالم. ثالثا - القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
  • المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام،
  • قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص،
  • مواضيع القانون الدولي،
  • حقوق الإنسان،
  • القانون الإنساني،
  • قانون البحار،
  • المبادئ العامة للقانون الدستوري،
  • القانون الدستوري المقارن،
  • النظام الدستوري الجزائري،
  • الوظيفة العمومية في الجزائر،
  • التسوية السلمية للخلافات،
  • معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،
  • نزع السلاح،
  • العلاقات الأورو- متوسطية،
  • حركة بلدان عدم الانحياز،
  • التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية،
  • نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية،
  • المنظمات غير الحكومية،
  • المنازعات في إفريقيا،
  • الاتحاد الإفريقي. رابعا - اللغات الأجنبية : اللغة الأجنبية الأولى والثانية. خامسا - اختبار شفوي : مقابلة مع اللجنة حول موضوع يختار من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه. / العدد 66 9 شوّال عام 1428 ه 21 أكتوبر سنة 2007 م قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1428 الموافق 10 سبتمبر سنة 2007، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المواد 17 و 19 و 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1428 الموافق 8 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين، يقرر مايأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بعشرين (20) منصبا من بينها منصب واحد (1) مخصص للمترشحين الموظفين.

9 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2007 م المادة 3 : يمكن المترشحين الذين لم يتم قبولهم للالتحاق بالمسابقة أن يقدموا طعنا في مدة أقصاها عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبارات الكتابية. المادة 4 : يحدّد تاريخ الاختبارات الكتابية يومي 6 و 7 ديسمبر سنة .2007 المادة 5 : يتم إجراء الاختبارات الكتابية بمقر وزارة الشؤون الخارجية. المادة 6 : يجب على المترشحين تسديد حق المشاركة المقدر بأربعمائة (400) دج مقابل الحصول على وصل لفائدة “حساب النواتج المختلفة للميزانية رقم 211007 المفتوح لدى أمين الخزينة المركزي بمدينة الجزائر” - مسابقة الكتاب الدبلوماسيين .- المادة 7 : يجرى الاختبار الشفوي للمرشحين المقبولين أمام لجنة مكونة من أساتذة حامعيين وموظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يتم اختيارهم من طرف الأمين العام. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس مية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1428 الموافق 10 سبتمبر سنة .2007 مراد مدلسي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1428 الموافق 17 سبتمبر سنة 2007، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة خارج الجامعة وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادّة 9 منه،
  • وبقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة خارج الجامعة وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. المادة 2 : يساعد مدير المدرسة كل من :
  • مدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات،
  • مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي،
  • مدير مساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية،
  • الأمين العام،
  • مدير المكتبة،
  • رؤساء أقسام. الفصل الأول المديرون المساعدون المادة 3 : يكلف المدير المساعد للدراسات في التدرج والشهادات بما يأتي :
  • متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتربصات،
  • السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
  • السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم،
  • السهر على احترام التنظيم وإجراء تسليم الشهادات،
  • ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويساعده كل من :

  • رئيس مصلحة التعليم والتقييم،
  • رئيس مصلحة التربصات،
  • رئيس مصلحة الشهادات. المادة 4 : يكلف المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي بما يأتي :
  • متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال،
  • متابعة أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث مع الأقسام،
  • القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
  • جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة،
  • ضمان متابعة برامج تحسين مستوى وتجديد معلومات الأساتذة والسهر على انسجامها،
  • ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة والحفاظ على أرشيفها. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة ما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص،
  • رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه. المادة 5 : يكلف المدير المساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية بما يأتي :
  • ترقية أنشطة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد معلومات إطارات القطاعات الاجتماعية الاقتصادية المتصلة بمجال أو مجالات تخصص المدرسة،
  • ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
  • مسك البطاقية الاحصائية للمدرسة،
  • وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
  • المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى. / العدد 66 9 شوّال عام 1428 ه 21 أكتوبر سنة 2007 م ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
  • رئيس مصلحة العلاقات الخارجية،
  • رئيس مصلحة الإحصاء والتوجيه. الفصل الثاني الأمين العام المادة 6 : يكلف الأمين العام بما يأتي :
  • السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة،
  • السهر على السير الحسن للمصالح التقنية،
  • ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث،
  • اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
  • ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات،
  • ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
  • السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
  • السهر على حفظ أرشيف المدرسة. ويساعد الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، كل من :
  • نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
  • نائب مدير المالية والمحاسبة والوسائل. المادة 7 : يكلف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي :
  • ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
  • وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
  • ضمان تسيير تعداد المستخدمين والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام،

9 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2007 م

  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية ووضعه حيز التنفيذ،
  • وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة المستخدمين المدرسين،
  • رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
  • رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى،
  • رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية. المادة 8 : يكلف نائب مدير المالية والمحاسبة والوسائل بما يأتي :
  • جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
  • ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي لمحاسبة المدرسة،
  • متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث،
  • ضمان حفظ أرشيف المدرسة وتسييره،
  • المسك اليومي لسجلات الجرد،
  • ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
  • ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة وتمويل نشاطات البحث،
  • رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
  • رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
  • رئيس مصلحة النظافة والصيانة. المادة 9 : عندما تتوفر المدرسة على هياكل للخدمات الجامعية يساعد الأمين العام رئيس مصلحة الخدمات الجامعية يتكفل بما يأتي :
  • ضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم،
  • ضمان سير مصلحة المنح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 تضم مصلحة الخدمات الجامعية الفروع الآتية :
  • فرع الإيواء والنقل والإطعام،
  • فرع المنح. المادة 10 : المصالح التقنية للمدرسة هي :
  • مركز الطبع والسمعي البصري،
  • مركز أنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
  • البهو التكنولوجي للمدارس التي تضمن التعليم في العلوم الدقيقة والتكنولوجية. المادة 11 : يكلف مركز الطبع والسمعي البصري بما يأتي :
  • طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة،
  • طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي وتعليمي وعلمي،
  • الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي. ويشمل الفرعين الآتيين :
  • فرع الطبع،
  • فرع السمعي البصري. المادة 12 : يكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد بما يأتي :
  • استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
  • استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي،
  • متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم عن طريق الشاشة والتعليم عن بعد،
  • الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الأنترنت،
  • تكوين وتأطير المساهمين في التعليم عن بعد. ويشمل الفروع الآتية :
  • فرع الأنظمة،
  • فرع الشبكات،
  • فرع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 شوّال عام 1428 ه المادة 13 : يكلف البهو التكنولوجي بما يأتي :

  • الدعم التقني للأقسام في تنظيم وسير الأعمال الموجهة و/أو التطبيقية في العلوم الدقيقية والتكنولوجية،
  • تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية و/أو الموجهة. الفصل الثالث مدير المكتبة المادة 14 : يكلف مدير المكتبة بما يأتي :
  • اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي،
  • مسك بطاقية الرسائل والمذكرات لما بعد التدرج،
  • تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب والمسك اليومي لجردها،
  • وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 21 أكتوبر سنة 2007 م
  • رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية،
  • رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه. الفصل الرابع رئيس القسم المادة 15 : يساعد رئيس القسم :
  • رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم في التدرج،
  • رئيس مصلحة التكوين لما بعد التدرج ومتابعة أنشطة البحث وعند الاقتضاء، رؤساء مخابر. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1428 الموافق 17 سبتمبر سنة .2007 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة