مرسوم رئاسي رقم 07-318
مرسوم رئاسي رقم 07-318 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1428 الموافق 17 أكتوبر سنة 2007، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير" من مصف الاستحقاق الوطني لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل هيان، مستشار الشؤون الأمنية لدى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1428 الموافق 17 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.