مرسوم تنفيذي رقم 07-314 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ال ذي يحدّد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القط اعية للبنى التحتية الكبرى والخ دمات الجماعية ذات المن فعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوال ع ام 1426 الموافق 14 نوفمب ر سن ة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوال ع ام 1426 الموافق 14 نوفمب ر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادّة 10 : يجب إعداد المخططات التوجيهية القطاعية المنصوص عليها في أحكام المادّة 22 من القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمض ان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، والمصادقة عليها قبل 31 ديسمبر سنة ."2007
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.