مرسوم رئاسي رقم 07-319 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1428 الموافق 17 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زاني ة سنة 2007 اعتم اد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) مقيّد في مي زانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اع تماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 34-02 "المفتشية العامة للمالية - الأدوات والأثاث".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1428 الموافق 17 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 07-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.