مرسوم تنفيذي رقم 07-312 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
فتح المادةيخ ص ص لمي زانية سن ة 2007 اع ت م اد قدره أربعة وأربع ون ملي ون دين ار 44.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعلي م المهني ين، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا الم رس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة................................................. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني..................................................... 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 القسم السابع أشغال الصيانة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات........................................... 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات......................... 6.700.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار.................................... 2.100.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة..................................... 1.200.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 44.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين 44.000.000 9 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.