قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المجلس الوطني المطبعة الرسمية أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66 105 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الشعبية البولونية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 22 يوليو سنة 1964 1034 قوانين و اوامر أمر رقم 66-237 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يقضي بتمديد مهل الاجراءات - • 1035 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
- قرارات مؤرخة في 19 و 23 رمضان و 7 و 10 و 14 / و 24 و 26 شوال و 15 ذي القعدة و 3 و 7 و 15 و 18 و 22 و 27 ذى الحجة عام 1385 و 2 و 5 و 7 و 9 و 22 محرم و 10 و 14 و 18 و 26 و 27 صفر عام 1386 الموافق 11 و 15 و 28 و 31 يناير و 4 و 22 و 24 فبراير و 7 و 25 و 29 مارس و 6 و 9 و 13 و 18 و 23 و 26 و 28 و 30 ابريل و 13 و 31 مايو و 4 و 5 و 16 و 17 يونيو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1036 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1037 وزارة المالية والتخطيط
- مرسوم رقم 66 229 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل منصب وزير مفوض فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1038 مرسوم رقم 66-230 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1039
1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسومان مؤرخان فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمنان انتدابا لمهام نائب مدير . 1039 وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 9 يوليو سنة 1966 والمتضمن تعيين قضاة للقيام بمهام قضاة تحقيق لمدة ثلاث سنوات . 1039 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يقضي بانتداب قضاة للقيام بمهام وكلاء الدولة المساعدين 1039 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4
- غشت سنة 1966 يقضي بانتداب قضاة للقيام بمهام قضاة التحقيق بالاضافة الى مهامهم الاصلية 1040
- قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يتضمن امتداد اختصاص بعض قضاة التحقيق الى دوائر اختصاص المحاكم الاخرى - 1041 | اتفاقات أمر رقم 66-105 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وبين حكومة الجمهورية الشعبية البولونية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 22 يوليو سنة 1964 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الشعبية البولونية ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 22 يوليو سنة 1964 ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وبين وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 يتضمن تنظيم امتحان نهاية الدراسة قصد الحصول على دبلوم الدولة للتقنيين الصحيين 1042 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن انتداب المهام نائب مدير 10430 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير السياحة بوزارة السياحة 1043 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة السياحة 1043 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى مرايمين 1043 دولية حكومة الجمهورية الشعبية البولونية الموقع عليه بمدينه الجزائر فى 22 يوليو سنة 1964 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الشعبية البولونية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية ، رغبة منهما في تنمية مجموع العلاقات الثقافية بين البلدين قصد مضاعفة وتقوية روابط الصداقة التي تربط الشعبين الجزائري والبولوني ، قد قررتا ابرام هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مفوضيهما :
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد شريف بلقاسم وزير الارشاد القومي ، عن حكومة الجمهورية الشعبية البولونية ، سعادة السيد تا دوزماتيزياك السفير فوق العادة والمفوض ، وبعد تبادل وثائق تفويضهما ، والتأكد من صحتهما شكلا اتفقا على النصوص التالية : المادة الاولى : يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن تجار بهما وانجازاتهما فى ميدان العلم والثقافة والتربية والتعليم والثقافة البدنية والرياضية ، وذلك بفضل ارسال الوفود والممثلين لمختلف فروع العلم والثقافة وبتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع التربوى والثقافي ، وبتنظيم المعارض | والحفلات الموسيقية ، وغيرها من المهرجانات الفنية والرياضية المادة 2 : ان تحقيق النشاط المنصوص عليه في المادة الاولى سيتم بعد اتفاق بين المصالح المختصة التابعة للحكومتين . ويجتهد كل طرف متعاقد ببذل كل الوسائل الممكنة لضمان النجاح الكامل لهذا التبادل الثقافي . المادة 3 : يسهر كل من الطرفين المتعاقدين على حماية حقوق المؤلفين التابعين للطرف الآخر المادة : : يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف رعيا الطرف الآخر منها تستغل فى الجامعات ومؤسسات التعليم العالى وتخصص لدراسات المواد التي ستحدد فيما بعد بموجب اتفاق مشترك بين الطرفين . المادة ه : ستعين المصالح المختصة لحكومتي كل من البلدين المستفيدين من المنح المذكورة في المادة 4 . المادة 6 : يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بينهما في ميدان الاذاعة والتلفزيون ، وتبادل الافلام الوطنية ( الافلام الطويلة والافلام العلمية وأشرطة اخبارية ) على أساس اتفاق يبرم لهذا الغرض بين الادارات المعنية في كل من البلدين المادة 7 : يدرس الطرفان المتعاقدان كل الامكانيات المعادلة الاجازات والشهادات الدراسية التي تسلمها مؤسسات التعليم في كل من البلدين ، وذلك من أجل ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع . المادة 8 : من أجل تطبيق هذا الاتفاق ، يضع البلدان بصفة دورية مخططا يعهد بتنفيذه إلى المصالح المختصة التابعة لكل منهما المادة 9 : ان مدة سريان هذا الاتفاق ثلاث سنين قابلة للتجديد الضمني الا اذا أعرب أحد الطرفين المتعاقدين للآخ كتابيا وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة الجارية عن نيته في انهاء الاتفاق المادة 10 : يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه ، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم تبادل وثائق هذه المصادقة التي تتم بمدينة الجزائر وحرر بالجزائر في 22 يوليو سنة 1964 على نسختين بالعربية والفرنسية والبولونية ولكل واحد من النصوص الثلاثة نفس الحجية عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الشعبية البولونية الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة والمفوض وزير الارشاد القومي تادوز ماتيزياك شريف بلقاسم قوانين واوامر امر رقم 66-237 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يقضي بتمديد مهل الاجراءات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام - 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ولا سيما المواد من 320 الى 399 ، وبمقتضى المواد 144 و 147 و 148 و 148 ب من قانون التجارة المتعلقة بالسفتجة والمادة 185 من نفس القانون والمتعلقة بسند الامر ، . وبمقتضى المادتين 36 ب و 41 من المرسوم التشريعي المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 والقاضي بتوحيد الرسوم المفروضة على الشيك ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تحدد لعشرة ايام وابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المهل المحددة لوضع وتبليغ الاحتجاجات لعدم القبول او لعدم الدفع والمنتهية بين 15 يونيو و 15 يوليو سنة 19660 .
1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه المادة 2 : تمدد بنفس الشروط - المهل المحددة بالنسبة للحجز التحفظي ولحجز ما للمدين لدى الغير ولحجز المنقول وحجز العقار . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 19 و 23 رمضان و 7 و 10 و 14 و 24 و 26 شوال و 15 ذي القعدة و 3 و 7 و 15 و 18 و 22 و 27 ذي الحجة عام 1385 و 2 و ه و 7 و 9 و 22 محرم و 10 و 14 و 18 و 26 و 27 صفر عام 1386 الموافق 11 و 15 و 28 و 31 يناير و 4 و 22 و 24 فبراير و 7 و 25 و 29 مارس و 6 و 9 و 13 و 18 و 23 و 26 و 28 و 30 ابريل و 13 و 31 مايو و 4 و 8 و 16 و 17 يونيو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 قبلت ابتداء من اول يناير سنة 1966 استقالة السيد احمد ابراهيم الكاتب للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 شطب ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1965 على السيد محمد قوتالي الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 7 شوال عام 1385 الموافق 28 يناير سنة 1966 ألحق بالمدرسة الوطنية للادارة ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1965 السيد الهوارى مختارى الملحق من الطبقة الثانية والدرجة الثانية والسيد محمد صالح الطيبي الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الثانية . بموجب قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1385 الموافق 31 يناير سنة 1966 قبلت ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1965 استقالة السيد محمد الكبير بن ديمراد الكاتب للشؤون | الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 عين السيد عبد القادر بوزار كاتبا للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 14 شوال عام 1385 الموافق 4 | فبراير سنة 1966 قبلت ابتداء من 18 يناير سنة 1966 استقالة السيد مالك قصالي الملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 24 شوال عام 1385 الموافق 22 فبراير سنة 1966 وضع حد ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 لمهام الآنسة فضيلة طرشي الكاتبة القنصلية من الدرجة العاشرة . بموجب قرار مؤرخ فى 26 شوال عام 1385 الموافق 24 فبراير سنة 1966 قبلت ابتداء من 13 يناير سنة 1966 استقالة السيد عمار ولمان الكاتب القنصلي من الدرجة السابعة • بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 سرح ابتداء من اول ابريل سنة 1966 السيد مصطفي بالفقيه الكاتب القنصلي من الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 عزلت ابتداء من أول ابريل سنة 1966 الآنسة هدية غانم المختزلة الضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1966 عين السيد احمد شواقي ملحقا للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، بموجب قرار مؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1966 عين كاتبين قنصلين السيدان : محمد بودو من الدرجة الثالثة ، و جمال الدين حبيبي من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ألغي ابتداء من اول يناير سنة 1966 تعيين السيد مقران تاقمونت الكاتب القنصلي من الدرجة العاشرة
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق | 29 مارس سنة 1966 عين السيد عبد القادر ابراهيمي ملحقا للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 عزلت ابتداء من أول فبراير سنة 1966 السيدة مليكة ياسف الكاتبة القنصلية من الدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 عزل ابتداء من اول ابريل سنة 1966 السيد عمر و بوجدرة الكاتب للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 عزلت ابتداء من 4 فبراير سنة 1966 الآنسة فطيمة بن دراجي المختزلة الضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 ألفي ابتداء من 4 فبراير سنة 1966 تعيين السيد محمد الصغير يونس كاتب الشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1386 الموافق 23 ابريل سنة 1966 ألغي ابتداء من 25 مارس سنة 1966 تعيين السيد احمد شواقي الكاتب القنصلي من الدرجة الثالثة بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 انتدب ابتداء من اول مايو سنة 1966 السيد عبد الكريم شيطور المستشار من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى لمهام رئيس قسم . بموجب قرارات مؤرخة فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 عين السيدان : رابح سويبس الملحق من الدرجة الثانية ، وصالح بنطوط الملحق من الدرجة الأولى ، ملحقين للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1386 الموافق 30 ابريل سنة 1966 وضع حد ابتداء من 21 مارس سنة 1966 لمهام السيد عبد العزيز يادى كرئيس قسم . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 قبلت ابتداء من 13 مايو سنة 1966 استقالة السيدة فريدة بوسهوة المولودة الزيتوني الملحقة للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1386 الموافق 31 مايو سنة 1966 أعيد السيد محمد جبار الى مهامه ككاتب قنصلي من الدرجة الثانية ابتداء من 24 ابريل سنة 1964 • بموجب قرار مؤرخ فى 14 صفر عام 1386 الموافق 4 يونيو سنة 1966 قبلت ابتداء من 20 مارس سنة 1966 استقالة السيدة حفيظة خلادى المولودة بن شهيدة كاتبة الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 شطب ابتداء من 25 فبراير سنة 1966 على السيد حمزة بن عمران الكاتب من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 شطب ابتداء من اول فبراير سنة 1966 على السيد محمد الزين رودزلي الملحق من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1386 الموافق 16 يونيو سنة 1966 قبلت ابتداء من 31 مارس سنة 1966 استقالة السيد عمر مزيان ملحق الشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 وضع حد ابتداء من اول يوليو سنة 1966 لمهام السيد محمد الخلادى كرئيس قسم . وزارة الداخلية
- قرارات مؤرخة في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 ، ادمج السيد محمد ناصر مقراني في اطارات الادارة الجزائرية كمتصرف مدني من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 ، شطب على السيد نور الدين بوقشابية
1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه. بطلب منه من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( دار عمالة عنابة ) ، وذلك ابتداء من 21 مارس سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 ، شطب على السيد عبد الحميد محداد من أطار المحلقين بالعمالات المناوبين ) دار عمالة تيارت ) بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة ، عين السيد مولود ازواو كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بدار عمالة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 ، عين السيد محمد بلبالي كاتبا ادارياً من الطبقة العادية والدرجة الاولى بدار عمالة الساورة بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 ، عين السيد بوعلام بن غانم كاتبا | اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بدار عمالة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 ، عين السيد شعبان بوجندلية كاتبا اداريا للعمالات من الطبقة العادية والدرجة الثانية بدار عمالة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 ، عين السيد علي فروح كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بدار عمالة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 ، عين السيد رابح فرحات كاتبا اداريا | من الطبقة العادية والدرجة الثانية بدار عمالة تيزي وزو بموجب قرار مؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 ، شطب على السيد عبد العزيز عزون الملحق المتمرن بالعمالة من اطار الكتاب الاداريين للعمالات دار عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 ، شطب على السيد عمرو بوشنقورة الملحق بالعمالة من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( دار عمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق | 24 يونيو سنة 1966 ، شطب على السيد عبد المجيد هيشور الملحق بالعمالة من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( دار عمالة سطيف ) بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 ، شطب على السيد محمد منصور من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة الاصنام ) . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 ، شطب على السيد عبد الحفيظ زرطال الملحق بالعمالة من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( دار عمالة عنابة ) . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-229 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل منصب وزير مفوض فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 13850 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-27 المؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 والقاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون الخارجية عن سنة 1966 ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى منصب وزير مفوض من الطبقة الثالثة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية الباب 31 11 المصالح الموجودة في الخارج « المرتبات الرئيسية » المادة الاولى - الموظفون المرسمون في مناصب دبلوماسية وقنصلية . المادة 2 : يحدث في الباب 31-11 المشار اليه اعلاه عوض المنصب الملغى فى المادة أعلاه منصب وزير مفوض من الطبقة الثانية . المادة 3 : ان المصاريف الخاصة بتكاليف المنصب المشار اليه في المادة 2 اعلاه مضمونة بالاعتمادات الناتجة من الغاء المنصب المذكور فى المادة الاولى من هذا المرسوم .
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-230 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-27 المؤرخ في 28 رمضان سنة 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 والقاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون الخارجية عن سنة 1966 ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلفى خمس وظائف لكتاب الشيفرة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية - الباب 31 11 المصالح الموجودة فى الخارج - المرتبات الرئيسية » المادة الاولى - الموظفون المرسمون في مناصب دبلوماسية وقنصلية . المادة 2 : تحدث فى الباب 31-11 المشار اليه اعلاه عوض الوظائف الملغاة فى المادة اعلاه ، الوظائف التالية : ثلاثة مراقبين للشيفرة من الطبقة الثالثة الدرجة الخامسة ، كاتب شيفرة رئيس . المادة 3 : ان المصاريف الخاصة بتكاليف الموظفين المشار اليهم فى المادة 2 اعلاه مضمونة بالاعتمادات الناتجة من الغاء الوظائف المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسومان مؤرخان في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمنان انتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 انتدب السيد عمرو عبد اللطيف المهام نائب مدير مصلحة الرعي ويحسب مرتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 885 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 انتدب السيد جيلالي مداحي لمهام نائب مدير تسيير المؤسسات الزراعية والصفقات • ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما - • وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 9 يوليو سنة 1966 والمتضمن تعيين قضاة للقيام بمهام قضاة تحقيق لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق غشت سنة 1966 عدلت أحكام القرار المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 9 يوليو سنة 1966 كما يلى : عين السيد عبد القادر مير القاضي بمحكمة مدينة الجزائر للقيام بمهام قاض التحقيق في نفس المحكمة وذلك لمدة ثلاث سنوات . يلغى تعيين السيد علي لغوى القاضي بمحكمة بوسعادة في مهام قاض التحقيق بنفس المحكمة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يقضي بانتداب قضاة للقيام بمهام وكلاء الدولة المساعدين بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 انتدب القضاة الآتية أسماؤهم للقيام بمهام وكلاء الدولة المساعدين :
- في محكمة وادى الزناتي ، بن التركي محمد ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة شلغوم العيد ، بو القرون مسعود ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة الميلية ، سعيدي حفيظ ، القاضي بنفس وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 | المحكمة ، يوليو سنة 1966 هواري بومدين ب في محكمة العامرية ، منى مروان ، القاضي بنفس المحكمة ،
1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه
- في محكمة وادي تليلات ، قاسم بن عيسى ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة بوخنيفيس ، قاضى حنيفي بن عمرو ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة سفيزف ، بختاوى السايح ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة بوسعادة ، لغوى علي ، القاضى بنفس- المحكمة ،
- في محكمة الجلفة ، حمود بلقاسم ، الفاضي بنفس المحكمة ، في محكمة سيدى علي ، ابن يخو حاج علي ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة زمورة ، بايزيد عبد القادر ، القاضي بنفس المحكمة ،
-
- في محكمة وادي رهيو ، معزوزي خالد ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة عمى موسى ، كسكاسة حسين ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة العين الكبيرة ، مقيدش علي ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة عين الحمام ، علاش الهادي ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة عزازقة ، ملاك محمد ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة بريكة ، بلقاسم الناصر ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة الوادي ، بن محي الدين محفوظ ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة معسكر ، أمير زين العابدين ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة الشرية ، بوعبد الله مختار ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة البيض ، قاسمي قدور ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة تيسمسيلت ، ريو بن سترة بوتوشنت ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة آفلو ، مرزوق الطيب ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة فرندة ، قوايدية سيد احمد ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة رحوية ، تسومى داحو الحاج محمد ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة مغنية ، مصطفى قارة عبد المجيد ، القاضي بنفس المحكمة ، قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يقضى بانتداب قضاة للقيام بمهام قضاة التحقيق بالاضافة الى مهامهم الاصلية بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 ألفيت أحكام القرارات المؤرخة في 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 9 يوليو سنة 1966 وحلت محلها الاحكام التالية : انتدب للقيام بمهام قضاة التحقيق بالاضافة لمهامهم الاصلية السادة :
- في محكمة الاربعاء ، نملي عبد الرحمن ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة بوفاريك ، معطاري محمد ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة حجوط ، شريف خالد ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة جيجل ، زايدي أحمد ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة ميلة ، ابن شوفي رمضان ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة سيق ، صارى محمد ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة تبسة ، ملاح محمد الطيب ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة سوق اهراس ، در دور عبد السلام ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة صور الغزلان ، مصباح نور الدين ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة بوسعادة ، داودى عيسى ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة ايفيل ازان ، قبرجي بوعسرية ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة الاغواط ، عنتر مروان ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة المحمدية ، ذيب حمادو ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة عين الصفراء ، فريقع عيسى ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة مشرية ، تجيني عبد الكريم ، القاضي بنفس المحكمة ،
- في محكمة تيارت ، بصغير محمد ، القاضي بنفس المحكمة ، في محكمة تلمسان ، ذيب بشير ، المستشار بالمجلس القضائي بتلمسان
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يتضمن امتداد اختصاص بعض قضاة التحقيق الى | دوائر اختصاص المحاكم الاخرى ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المقطع الثاني من المادة 40 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة مدينة الجزائر الى دائرة اختصاص محكمة شراقة • المادة 2 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة البليدة الى دائرة اختصاص محكمة القليعة المادة 3 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة الحراش الى دائرتي اختصاص محكمتي الرويبة وثنية بنى عائشة المادة 4 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة الى دوائر اختصاص محاكم الخروب ووادى الزناتي وزيفوت يوسف وعين مليلة وشلغوم العيد . المادة ه : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة الى دوائر اختصاص محاكم الحروش وعزابة والقل المادة 6 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة جيجل الى محكمة الطاهير . المادة 7 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة ميلة الى دائرتي اختصاص محكمتي فرجيوة والميلية المادة 8 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة وهران الى دوائر اختصاص محاكم العامرية ووادي تليلات وارزيو المادة 9 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة سيدي بلعباس الى دوائر اختصاص محاكم بوخنيفيس | وسفيزف وتلاغ . المادة 10 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة عين تموشنت الى دائرة اختصاص محكمة عين الاربعاء المادة 11 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة عنابة الى دوائر اختصاص محاكم القالة وابن مهيدي وذرعان المادة 12 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة قالمة الى دائرتي اختصاص محكمتي عين البيضاء وسدراته المادة 13 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة المدية الى دائرة اختصاص محكمة البرواقيه المادة 14 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة صور الغزلان الى دائرتي اختصاص محكمتي عين بسام وتابلاط المادة 15 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة بوسعادة الى دائرة اختصاص محكمة الجلفة . المادة 16 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة قصر البخاري الى دائرتي اختصاص محكمتي عين وسارة والشلالة. المادة 17 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم الى دائرة اختصاص محكمة سيدى علي المادة 18 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة اغيل ازان الى دوائر اختصاص محاكم زمورة ووادي رهيو و عمى موسى المادة 19 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة سطيف الى دوائر اختصاص محاكم عين اولمان والعلمة والعين الكبيرة وبوقاعة المادة 20 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة بجاية الى دوائر اختصاص محاكم أقبو والقصور وخراطة المادة 21 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة برج بوعريريج الى دائرتي اختصاص محكمتي مسيلة ومنصورة المادة 22 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة تيزي وزو الى دوائر اختصاص محاكم عين الحمام وبرج منايل ودلس واربعاء بني ايراثن والعزازقة وأزفون المادة 23 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة البويرة الى دائرتي اختصاص محكمتي ذراع الميزان والاخضرية . المادة 24 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة باتنة الى دوائر اختصاص محاكم اريس وبريكة ووادى الماء وخنشلة المادة 25 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة بسكرة الى دائرة اختصاص محكمة اولاد جلال .. المادة 26 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة بشار الى دوائر اختصاص محاكم ادرار وبني عباس والابيض و تيميمون وتندوف . المادة 27 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحمكة الاصنام الى دوائر اختصاص محاكم شرشال وتنس ووادى الفضة المادة 28 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة الخميس الى دوائر اختصاص محاكم مليانة وعين الدفلى وثنية الاحد المادة 29 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة الى دوائر اختصاص محاكم عين صالح وجانيت والقليعة وتامنراست و تو قرت وغرداية والوادي
1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه المادة 30 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة معسكر الى دائرة اختصاص محكمة تيغنيف المادة 31 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة سعيدة الى دائرة اختصاص محكمة البيض . المادة 32 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة تيارت الى دوائر اختصاص محاكم تيسمسيلت وفرندة ورحيوة والسوقر وأفلو . المادة 33 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان الى دوائر اختصاص محاكم بني صاف والغزوات ومغنية وأولاد ميمون وسبدو . المادة 34 : يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير قسم الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق غشت سنة 1966 محمد البجاوي وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 يتضمن تنظيم امتحان نهاية الدراسة قصد الحصول على دبلوم الدولة للتقنيين الصحيين ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-362 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن احداث المدارس الخاصة بالتقنيين الصحيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 13 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي في الجزائر ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تنظيم دروس التحضير لدبلوم التقنيين الصحيين ، وبناء على اقتراح مدير الاصلاح والانظمة الاساسية الصحية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يشتمل الامتحان الخاص بنهاية الدروس بقصد الحصول على دبلوم الدولة للتقنيين الصحيين على الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية المبينة فيما يلى : 1 - تحتوى الاختبارات الكتابية على : 1 ) سؤالين في علم الامراض الخارجية ينقط كل سؤال من صفر الى عشر نقط . المدة ساعتان . العامل 1 . ب ) سؤالين في علم الامراض الداخلية . ينقط كل سؤال من صفر الى عشر نقط . المدة ساعتان . العامل 1 ج ) سؤال فى علم طب الاطفال . ينقط من صفر الى عشرين نقطة . المدة ساعتان . العامل 1 . د ) سؤال اول يتعلق بالصحة العمومية . ينقط من صفر الى عشرين نقطة . المدة ثلاث ساعات العامل 2 . ه ) سؤال ثان يتعلق بالصحة العمومية . ينقط من صفر الى عشرين نقطة . العامل 1 .
- الاختبارات التطبيقية للامتحانات الخاصة بالامراض والتي تجرى فى المستشفى والمتعلقة بالاختصاصات التالية : علم أمراض الجلد ، علم أمراض العين ( الكحالة ) ، علم أمراض الاذن والانف والحنجرة (ORL) علم الامراض الخارجية ( جراحة ) ، 6 علم الامراض الداخلية ( طب ) ، علم أمراض النساء وفن التوليد وينقط كل اختبار من صفر الى عشر نقط . العامل 1 . 3-3 ان الاختبارات الشفهية المتعلقة بأسئلة خاصة بالصحة العمومية تجرى في المعهد الوطني للصحة العمومية . وينقط مجموع الاسئلة الخاصة بالصحة العمومية من صفر الى اربعين نقطة . ويجوز تنظيم هذه الاختبارات على شكل أسئلة كتابية . العامل 1 . المادة 2 : يجرى اعداد المواضيع الخاصة بالاختبارات الكتابية من قبل وزارة الصحة العمومية . المادة 3 : ان لجنة الامتحان المكلفة بالبت في القبول النهائي يجرى تعيينها بموجب قرار عمالى يصدره عامل عمالة مركز الامتحان وتتألف كما يلي : الرئيس مدير الاصلاح والانظمة الاساسية الصحية ، الاعضاء - مدير الصحة العمومية ، نائب مدير التعليم الشبه الطبي ، مدير المعهد الوطني للصحة العمومية ، مفتش قسم الصحة ، مدير الصحة العسكرية فى وزارة الدفاع الوطني، بعض الاطباء التابعين لمركز الاستشفاء الجامعي في مدينة الجزائر ، بعض الاطباء المدرسين . ويتولى كتابة اللجنة موظف من المصالح الإدارية الخاصة بمفتشية قسم الصحة . المادة 4 : تجرى الامتحانات تحت رقابة ومسؤولية مفتش اقسام الصحة في الجزائر العاصمة والذي يكلف كذلك بالتنظيم المادى للاختبارات وتبليغ حضور اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الفرار .
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 المادة ه : يكلف مدير الاصلاح الخاص بالانظمة الاساسية الصحية وعامل عمالة الجزائر ومفتش اقسام الصحة ، كل فيما يخصه ، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 تجيني هدام وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 انتدب السيد عبد الله حمدى لمهام نائب مدير اعتبارا من اول يناير سنة 1966 • وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير السياحة بوزارة السياحة | ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد شرشالي مديرا للسياحة بوزارة السياحة . المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة السياحة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 أنهيت مهام السيد حسن قائد حمود الكاتب العام لوزارة السياحة المدعو لمهام أخرى
- قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى مرايمين | بموجب قرار مؤرخ فى 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966 من عامل عمالة تلمسان :
- يؤذن للسيد جيلالي الطيب در مال بجلب الماء ضخا من وادى مرايمين لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتاران و 13 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . وكمية الماء المتوسط المأذون بضخها هي لتر ونصف (15) في الثانية ابتصريف متواصل ) 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على لتر ونصف في الثانية من غير أن يتجاوز عشر لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث | لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون بجلبه تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع عشر لترات الى علو ثلاثين (30) مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة و لموظفي مصلحة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله . ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويجوز تعديل هذا الاذن او تنقيصه او ابطاله في كل زمان دون تعويض ولا سابق
1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه . انذار وذلك أما لفائدة سلامة البلد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو لوضع حد لها ، واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وعلى الخصوص : 1 ) اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ادناه ب ) اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح الاذن لأجله ج ) اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د ) اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ه ) اذا خالف صاحب الاذن مقتضيات المقطع السابع ادناه . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر على اثر نقص الماء ، بتنظيم موقت ، الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى مرايمين ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او ابطاله في كل زمان مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصيره أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشآت الضخ وتتمم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الري ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس المصلحة الري ، بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ان يباشر ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، ازالة نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يقوم باصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من الاضرار . المطبعة الرسمية 1309،7 شارع واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب، أمرت السلطة المحلية بانجاز الاشغال فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي تطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة ، لري المساحة المحددة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به ينقل بحكم القانون الى المالك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه ، وذلك فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض • وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه يجب ان يكون توزيع المياه بين الاراضي المجزأة موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة من القطع المجزأة ويحل محل الاذن القديم
- يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات الخطرة ( البالوديسم ) على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه ، لهذا الغرض موظفو الري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل تسديد اتاوة سنوية تبلغ دينارين و خمسين سنتيما ( 2,50 دج ( يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة. وزيادة على هذه الاتاوة ، يدفع صاحب الاذن الرسم الثابت البالغ خمسة دنانير ( 5 دج ) والمقرر بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 أكتوبر سنة 1935 الممتد تطبيقه الى الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يوليو سنة 1937 والمعدل بالمقرر رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958
- يجب على صاحب الاذن ان يمتثل لجميع الانظمة السارية او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات المتعلقة باستعمال الماء والشرطة وتقسيم المياه وكيفية توزيعها 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . عبد القادر بن مبارك - الجزائر -