مرسوم رقم 66-230 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1039
المادة الأولى
فتح المادةتلفى خمس وظائف لكتاب الشيفرة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية - الباب 31 11 المصالح الموجودة فى الخارج - المرتبات الرئيسية » المادة الاولى - الموظفون المرسمون في مناصب دبلوماسية وقنصلية .
المادة 2
فتح المادةتحدث فى الباب 31-11 المشار اليه اعلاه عوض الوظائف الملغاة فى المادة اعلاه ، الوظائف التالية :
ثلاثة مراقبين للشيفرة من الطبقة الثالثة الدرجة الخامسة ، كاتب شيفرة رئيس .
المادة 3
فتح المادةان المصاريف الخاصة بتكاليف الموظفين المشار اليهم فى المادة 2 اعلاه مضمونة بالاعتمادات الناتجة من الغاء الوظائف المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 67-28
مرسوم رقم 67-28 مؤرخ فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية 144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.