أمر رقم 66-237 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يقضي بتمديد مهل الاجراءات - • 1035
المادة الأولى
فتح المادةتحدد لعشرة ايام وابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المهل المحددة لوضع وتبليغ الاحتجاجات لعدم القبول او لعدم الدفع والمنتهية بين 15 يونيو و 15 يوليو سنة 19660 . 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه
المادة 2
فتح المادةتمدد بنفس الشروط - المهل المحددة بالنسبة للحجز التحفظي ولحجز ما للمدين لدى الغير ولحجز المنقول وحجز العقار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-154
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.