قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يقضي بانتداب قضاة للقيام بمهام وكلاء الدولة المساعدين 1039

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.