أمر رقم 66 105 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الشعبية البولونية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 22 يوليو سنة 1964 1034
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وبين وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 يتضمن تنظيم امتحان نهاية الدراسة قصد الحصول على دبلوم الدولة للتقنيين الصحيين 1042 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن انتداب المهام نائب مدير 10430 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير السياحة بوزارة السياحة 1043 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة السياحة 1043 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى مرايمين 1043 دولية حكومة الجمهورية الشعبية البولونية الموقع عليه بمدينه الجزائر فى 22 يوليو سنة 1964 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الشعبية البولونية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية ، رغبة منهما في تنمية مجموع العلاقات الثقافية بين البلدين قصد مضاعفة وتقوية روابط الصداقة التي تربط الشعبين الجزائري والبولوني ، قد قررتا ابرام هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مفوضيهما :
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد شريف بلقاسم وزير الارشاد القومي ، عن حكومة الجمهورية الشعبية البولونية ، سعادة السيد تا دوزماتيزياك السفير فوق العادة والمفوض ، وبعد تبادل وثائق تفويضهما ، والتأكد من صحتهما شكلا اتفقا على النصوص التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن تجار بهما وانجازاتهما فى ميدان العلم والثقافة والتربية والتعليم والثقافة البدنية والرياضية ، وذلك بفضل ارسال الوفود والممثلين لمختلف فروع العلم والثقافة وبتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع التربوى والثقافي ، وبتنظيم المعارض | والحفلات الموسيقية ، وغيرها من المهرجانات الفنية والرياضية
المادة 2
فتح المادةان تحقيق النشاط المنصوص عليه في المادة الاولى سيتم بعد اتفاق بين المصالح المختصة التابعة للحكومتين .
ويجتهد كل طرف متعاقد ببذل كل الوسائل الممكنة لضمان النجاح الكامل لهذا التبادل الثقافي .
المادة 3
فتح المادةيسهر كل من الطرفين المتعاقدين على حماية حقوق المؤلفين التابعين للطرف الآخر المادة : : يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف رعيا الطرف الآخر منها تستغل فى الجامعات ومؤسسات التعليم العالى وتخصص لدراسات المواد التي ستحدد فيما بعد بموجب اتفاق مشترك بين الطرفين .
المادة ه : ستعين المصالح المختصة لحكومتي كل من البلدين المستفيدين من المنح المذكورة في المادة 4 .
المادة 6
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بينهما في ميدان الاذاعة والتلفزيون ، وتبادل الافلام الوطنية ( الافلام الطويلة والافلام العلمية وأشرطة اخبارية ) على أساس اتفاق يبرم لهذا الغرض بين الادارات المعنية في كل من البلدين
المادة 7
فتح المادةيدرس الطرفان المتعاقدان كل الامكانيات المعادلة الاجازات والشهادات الدراسية التي تسلمها مؤسسات التعليم في كل من البلدين ، وذلك من أجل ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع .
المادة 8
فتح المادةمن أجل تطبيق هذا الاتفاق ، يضع البلدان بصفة دورية مخططا يعهد بتنفيذه إلى المصالح المختصة التابعة لكل منهما
المادة 9
فتح المادةان مدة سريان هذا الاتفاق ثلاث سنين قابلة للتجديد الضمني الا اذا أعرب أحد الطرفين المتعاقدين للآخ كتابيا وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة الجارية عن نيته في انهاء الاتفاق
المادة 10
فتح المادةيقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه ، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم تبادل وثائق هذه المصادقة التي تتم بمدينة الجزائر وحرر بالجزائر في 22 يوليو سنة 1964 على نسختين بالعربية والفرنسية والبولونية ولكل واحد من النصوص الثلاثة نفس الحجية عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الشعبية البولونية الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة والمفوض وزير الارشاد القومي تادوز ماتيزياك شريف بلقاسم قوانين واوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.