مرسوم رقم 66 229 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل منصب وزير مفوض فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1038
المادة الأولى
فتح المادةيلغى منصب وزير مفوض من الطبقة الثالثة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية الباب 31 11 المصالح الموجودة في الخارج « المرتبات الرئيسية » المادة الاولى - الموظفون المرسمون في مناصب دبلوماسية وقنصلية .
المادة 2
فتح المادةيحدث في الباب 31-11 المشار اليه اعلاه عوض المنصب الملغى فى المادة أعلاه منصب وزير مفوض من الطبقة الثانية .
المادة 3
فتح المادةان المصاريف الخاصة بتكاليف المنصب المشار اليه في المادة 2 اعلاه مضمونة بالاعتمادات الناتجة من الغاء المنصب المذكور فى المادة الاولى من هذا المرسوم .
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.