مرسوم رقم 66-229

مرسوم رقم 66 229 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل منصب وزير مفوض فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1038

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 66-229
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.