إعلان رقم 01 / إ. م د/ 16 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أوّل يناير سنة 2016، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 16 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أوّل يناير سنة 2016، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين.
إن المجلس الدّستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 104 و 105 و 106 و 107 و 125 و 126 و 127 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-301 المؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،
- وبمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
- وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة بها،
- وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين في تلاوة تقاريرهم المكتوبة،
- وبعد المداولة قانونا،
- واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عمليات التصويت و تصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،
- وبالنتيجة، يعلن ما يأتي :
أولا : أن النتائج النهائية للانتخاب الذي جرى يوم الثلاثاء 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كما يأتي :
1 - النتائج الإجمالية للانتخاب :
- عدد الولايات المعنية : 48
- الناخبون المسجَّلون : 26883
- الناخبون المصوِّتون : 25677
- الناخبون الممتنعون : 1206
- نسبة المشاركة : %96,46
- عدد الأصوات الملغاة : 2893
- عدد الأصوات المعبر عنها : 22784
- عدد المترشحين الفائزين : .48
2 - النتائج حسب كل ولاية موزعة طبقا للجدول أدناه :
الناخبون نسبة الولاية المشاركة المسجلون المصوّتون الممتنعون أدرار 457 426 31 %93,22 الشلف 670 652 18 %97,31 الأغواط 419 412 7 %98,33 أم البواقي 506 489 17 %96,64 باتنة 989 917 72 %92,72 بجاية 839 771 68 %91,90 بسكرة 584 560 24 %95,89 بشار 340 324 16 %95,29 البليدة 522 509 13 %97,51 البويرة 722 671 51 %92,94 تامنغست 183 182 1 %99,45 تبسة 487 477 10 %97,95 تلمسان 854 803 51 %94,03 تيارت 698 668 30 %95,70 تيزي وزو 1094 977 117 %89,31 الجزائر 1254 1059 195 %84,45 الجلفة 677 661 16 %97,64 جيجل 499 486 13 %97,39 سطيف 1049 962 87 %91,71 سعيدة 291 289 2 %99,31 سكيكدة 681 665 16 %97,65 سيدي بلعباس 783 757 26 %96,68 عنابة 281 266 15 %94,66 قالمة 537 525 12 %97,77 قسنطينة 291 285 6 %97,94 المدية 973 932 41 %95,79 مستغانم 575 559 16 %97,22 عدد الأصوات عدد الأصوات لقب واسم الفائز المتحصل المعبر عنها الملغاة عليها 412 14 زفان بوجمعة 200 556 96 بوزكري حميد 249 357 55 قيساري محمود 195 442 47 بن بوط عبد الرزاق 223 793 124 جبابلية عياش 413 703 68 بطاش محمد 227 472 88 خليفة محمد 258 284 40 جابري غازي 93 455 54 قاسيمي سمير 335 629 42 زيان سليمان 238 173 9 بلوافي القايم 143 442 35 خذيري مليك 206 663 140 بلهبري ضياء الدين 310 571 97 ياحي مختار 252 900 77 هارون حسين 410 916 143 بن زعيم عبد الوهاب 550 622 39 قطشة محمد 332 452 34 لطرش عبد الحليم 164 867 95 قرواني فاتح 367 248 41 عامر محمد 126 631 34 فاضل وحيد 422 626 131 بوتخيل موسى 323 252 14 حاجي العيد 137 444 81 بن يوب رابح 285 258 27 راشدي محمد 76 809 123 جرباع علي 416 467 92 بالأطرش نور الدين 220 الناخبون الولاية نسبة المسجلون المصوّتون الممتنعون المشاركة المسيلة 806 790 16 %98,01 معسكر 774 749 25 %96,77 ورقلة 398 392 6 %98,49 وهران 555 536 19 %96,58 البيض 341 336 5 %98,53 إيليزي 117 117 0 %100,00 برج بوعريريج 577 571 6 %98,96 بومرداس 585 555 30 %94,87 الطارف 415 411 4 %99,04 تندوف 67 67 0 %100,00 تيسمسيلت 369 369 0 %100,00 الوادي 531 512 19 %96,42 خنشلة 372 364 8 %97,85 سوق أهراس 429 421 8 %98,14 تيبازة 499 478 21 %95,79 ميلة 583 568 15 %97,43 عين الدفلى 631 619 12 %98,10 النعامة 217 212 5 %97,70 عين تموشنت 447 441 6 %98,66 غرداية 260 246 14 %94,62 غليزان 655 639 16 %97,56 المجموع 26883 25677 1206 %96,46 13 يناير سنة 2016 م عدد الأصوات عدد الأصوات لقب واسم الفائز المتحصل المعبر عنها الملغاة عليها 704 86 جغدالي مصطفى 315 629 120 برحال بن عومر 312 362 30 بوقفة محمد الصالح 160 439 97 غازي ثاني عبد الحق 188 56 حوباد بوحفص 145 280 109 غومة جبريل 33 8 526 45 حميدوش عبد الوهاب 177 500 55 بن نبري ناصر 150 371 40 خليل الزين 197 64 3 يحياوي محمد نافع 35 301 68 بلوط علي 150 469 43 بحري فريد 191 322 42 بيبي عبيد 228 398 23 جبار الطيب 374 441 37 بوجوهر مليك 217 499 69 طالبي فتاح 246 562 57 بورزق أعمر 182 192 20 عمارة محمد 101 380 61 مولخلوة عبد القادر 200 232 14 بوبطيمة محمد 71 560 79 عرباوي محمد 256 22784 2893 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م ثانيا : يفتح أجل ال طعن في نتائج الانتخاب إل ى غ اي ة يوم ال س بت 21 ربي ع الأول عام 1437 الموافق 2 يناير سنة 2016 على الساعة الثامنة مساء وفقا للمادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ثال ث ا : ي بلغ ه ذا الإع لان إلى رئ يس مج لس الأمة وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
راب عا : ي نش ر ه ذا الإع لان في ال ج ريدة الرسمية لل جمهورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية.
ب ه ذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 18 و 19 و 20 ربيع الأول عام 1437 ال م وافق 30 و 31 دي سمب ر سن ة 2015 وأوّل ين اي ر سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان
- عبد الجليل بلعلى
- ابراهيم بوتخيل
- عبد النور قراوي
- محمد ضيف
- فوزية بن قلة
- سماعيل بليت. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.