هذا النص

إعلان رقم 01 / إ. م د/ 16 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أوّل يناير سنة 2016، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين

إعلان

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.