إعلان رقم 02 / إ. م د/ 16 م ؤرّخ في 26 ربيع الأول ع ام 1437 الم وافق 7 ين اي ر سنة 2016، يع دل ن ت ائ جتج دي د نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
12 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه إع لان رقم 02 / إ. م د/ 16 م ؤرّخ في 26 رب يع الأول ع ام 1437 ال م وافق 7 ي ن اي ر سنة 2016، ي ع دل نتائج تجدي د نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
إن المجلس الدّستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
- وب مق ت ضى ال ق ان ون ال ع ض وي رقم 12-01 ال م ؤرخ في 18 صف ر ع ام 1433 ال م وافق 12 ين اي ر س نة 2012 والم تع لق بن ظام الان تخ ابات، لا سيما المواد 104 و 105 و 106 و 107 و 125 و 126 و 127 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-301 المؤرخ في 16 ص فر عام 1437 الموافق 28 ن وف مب ر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،
- وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الناخبون نسبة الولاية المسجلون المصوّتون الممتنعون المشاركة مستغانم 575 559 16 97,22 % النعامة 217 212 5 97,70 % يناير سنة م الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
- وبعد دراسة الطعون،
- وبعد المداولة قانونا،
- واعتبارا أن قبول ثلاثة (3) طعون من حيث الموضوع، اثنان (2) في ولاية مستغانم وواحد (1) في ولاية النعامة، لم يغير في قائمة المترشحين الفائزين الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د / 16 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أول يناير سنة 2016 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبالنتيجة، يعلن ما يأتي :
أولا : تعدل النت ائج النهائي ة للانتخاب الذي جرى يوم الثلاثاء 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 دي س مب ر سنة 2015 من أجل ت جديد ن صف أعض اء م ج لس الأم ة المنتخبين، بعد دراسة الطعون، كما يأتي :
1 - النتائج الإجمالية للانتخاب :
- عدد الأصوات الملغاة : 2894 صوتا بدلا من 2886 صوتا.
- عدد الأصوات المعبر عنها : 22776 صوتا بدلا من 22784 صوتا.
(الباقي بدون تغيير)
2 - النتائج الخاصة بولايتي مستغانم والنعامة، بعد دراسة الطعون، هي كما يأتي :
عدد الأصوات عدد الأصوات لقب واسم الفائز المتحصل المعبر عنها الملغاة عليها 460 92 بالأطرش نور الدين 216 191 21 عمارة محمد 101 3 ربيع الأول عام 1437 ه 02 13 يناير سنة م ثانيا : ين شر هذا الإع لان في الجري دة الرسم ية لل جمهوري ة الجزائ رية الديم قراطية الشعبية.
بهذا تداول ال مجلس الدس توري في جلسته ال من ع قدة ب تاريخ 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي مراسيم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 12-01
- مرسوم رئاسي رقم 15-301
- مرسوم تنفيذي رقم 12-412
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.