هذا النص

إعلان رقم 02 / إ. م د/ 16 م ؤرّخ في 26 ربيع الأول ع ام 1437 الم وافق 7 ين اي ر سنة 2016، يع دل ن ت ائ جتج دي د نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

إعلان

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.