المادة 16
يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ".
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي:
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم الخاصة المؤسسة بموجب قوانين المالية، جزء من رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية التشغيل عند غلقه جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
تمويل عمليات دعم تشغيل الشباب الضمانات الممنوحة البنوك أو المؤسسات المالية، مصاريف التسيير الخاصة بوضع البرامج والعمليات المذكورة أعلاه حيز التنفيذ.
يكون الوزير المكلف بالشغل أمرا رئيسيا بالصرف من هذا الحساب.
يسند تسيير هذا الحساب إلى هيئة وطنية يتم تحديد وصايتها وقانونها الأساسي ومهامها وكذا طرق تنظيمها وتمويلها وتسييرها، عن طريق التنظيم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 087-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” ................................... (بدون تغيير حتى) الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، بغض النظر عن أحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم. ............................ (الباقي بدون تغيير) .”........................