أمر رقم 76-78 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 غشت سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة الاشغال والمصادقة على قانونها الاساسي •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-80
« تعدل المادة 3 من الامر رقم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-513
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 76-78 المؤرخ في 11 غشت سنة 1976 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم
« تعدل المادة 8 من الامر رقم 76-78 المؤرخ في 11 غشت سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كما يلي : المادة 8 : توضع مؤسسة الاشغال السياحية تحت وصاية وزير الاسكان »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق اول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. 1858
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين المؤسسات الاشتراكية في القطاع السياحي . 848
-
مرسوم رقم 80-80
مرسوم رقم 80-80 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن نقل مقر مؤسسة الاشغال السياحية . 452
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة الاشغال السياحية لتنصيب مجالس العمال. 479
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.