أمر رقم 76-56

أمر رقم 76-56 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 76-56
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.