أمر رقم 76-56 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من الامر رقم 75 82 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 5
فتح المادةتمسك محاسبة جامعة قسنطينة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية .
ويعهد بمسك المحاسبة وادارة الاموال الى عون محاسب يعين ويمارس اختصاصاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.