قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 درج 30 دج النسخة الاصلية وترجمتها 30 درج 50 دج 40 درج كما فيها تمن النسخة الأصلية : 0.30 د. ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والإعلام عطاامهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 74-4 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يرمى الى تأجيل تطبيق الاحكام 16 يناير سنة 1974 يتضمن تتميم المادة 6 من القانون رقم | المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 73 137 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتعلق باحداث معاش للعجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 91 مراسيم قرارات مقررات- وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1393 الموافق 13 ديسمبر سنة 1973 يتضمن منح رخص لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي » بولاية سطيف . 91 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة - 1973 على موظفى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى. 91 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 2 المقطع (3) من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 92
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1393 | الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق
90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1394 ه المادة 2 (المقطع (3 (3) من المرسوم رقم 73 137 73 المؤرخ في
- 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة قدماء المجاهدين. 92
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير موظفي وزارة البريد والمواصلات . - 93
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. 93 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى. 94 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 94 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في اعتمادات التسيير لوزارة البريد والمواصلات . 95 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة قدماء المجاهدين . - 95
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في اعتمادات | التسيير الوزارة المالية. - 95
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير موظفى وزارة المالية. 96 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام للمختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء. 97 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. 97
- مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. 97 مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة. 97 مرسومان مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 97 وزارة المالية
- مرسوم رقم 74-7 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد و توزيع موارد و نفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات . 97
- قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 98 وزارة قدماء المجاهدين
- مرسوم رقم 74 9 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن رفع معدلات معاشات أرامل وآباء الشهداء. 99 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 . يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 100 قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير . سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة ترسيم محللي الاقتصاد. 100 اعلانات وبلاغات-
- انذار المقاول. 100
الثلاثاء 5 محرم 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 قوانين وأوامر امر رقم 74-4 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تتميم المادة 6 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتعلق باحداث معاش للعجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق باحداث معاش للعجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، يأمر بما يلى :- المادة الأولى : تتمم المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق باحداث معاش للعجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، بالمقطعين الآتيين : المادة 6 : يمنح كبار العجزة الحاصلون على معاش عجز يساوى أو يفوق 85 % الممنوح بصفة نهائية أو وقتية، منحة شهرية خاصة بمبلغ 100 دج. وتجمع هذه المنحة مع الزيادة المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه . ولا تكون هذه الزيادات قابلة للايلولة في حالة الوفاة … المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 3: يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1393 الموافق 13 ديسمبر سنة 1973 يتضمن منح رخص لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي » بولاية سطيف بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1393 الموافق 13 ديسمبر سنة 1973، يصادق على القائمة الملحقة بهذا المقرر والمتضمنة منح 3 رخص لاستغلال سيارات الاجرة «طاكسي» بولاية سطيف . قائمة المستفيدين من رخص سيارات الاجرة «طاكسي» بولاية سطيف المستفيدون الدائرة مكان الاستغلال السادة : 1 (1) الطاهر بلو الحي المدعو شريف سطيف سطيف (2) بلقاسم بودغة العلمة بلاعة ( بلدية بئر (3) ورثة بوعلام صالح الاحرش) تمثلهم أرملة بوعلام صالح _ برج بوعريريج برج الغدير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1393 | الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يرمى الى تأجيل تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 على موظفى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ان وزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه وذلك فيما يخص لا مركزية تسيير الموظفين
92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1394 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة 6
- وبناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تواصل المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى تحت سلطتها تسيير جميع العمليات المتعلقة بمهنة الموظفين المعينين لمهام ادارية أو للتعليم فى الولايات وذلك في انتظار التأسيس الفعلى ضمن كل ولاية للهياكل الادارية والمالية والحسابية الضرورية للممارسة من قبل الولاة للاختصاصات المخولة اليهم بموجب المادة 3 المقطع الاول من المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير التعليم الابتدائي والثانوى | احمد مدغري عبد الكريم بن محمود قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 2 المقطع (3) من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة لتكوين الاعوان التقنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه وذلك فيما يخص الامركزية تسيير الموظفين وبناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان الموظفين المعينين لتسيير مستودعات الانتاج الحيوانى لمعاهد التقنولوجيا الفلاحية المتوسطة المختصة و مراكز تكوين الاعوان التقنيين الملحقة بها وكذا الموظفين المعينين في مصلحة مكافحة الجراد، لا يعنيهم تطبيق أحكام المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تستثنى كليا أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 لفائدة الموظفين المشار اليهم فى المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : تبقى مجموع سلطات تسيير هؤلاء الموظفين بين يدى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح أحمد مدغري الزراعي محمد طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 2 المقطع (3) من المرسوم رقم 73 137 73 المؤرخ في- 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفى وزارة قدماء المجاهدين ان وزير الداخلية ، ووزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 66-233 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز تجهيز معطوبي حر التحرير بالآلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 302 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه، وذلك فيما يخص لامركزية تسيير الموظفين وبناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان الموظفين المعينين لتسيير مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير ومراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين لا يعنيهم تطبيق أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 5 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 93 المادة 2 : تستثنى كليا أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 لفائدة الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه المادة 3 : تبقى مجموع سلطات تسيير هؤلاء الموظفين بين يدي وزير قدماء المجاهدين • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير قدماء المجاهدين احمد مدغري محمود قنز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1393 | الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير موظفي وزارة البريد والمواصلات ان وزير الداخلية . ووزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 03-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول | عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المشار إليه أعلاه وذلك فيما يخص لامركزية تسيير الموظفين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم مصالح البريد والمواصلات في الولايات ،
- وبناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تواصل المصالح المركزية لوزارة البريد والمواصلات تحت سلطتها، تسيير جميع العمليات المتعلقة بمهنة الموظفين المعينين في مصالح البريد والمواصلات بالولايات وذلك في انتظار التأسيس الفعلى ضمن كل ولاية للهياكل الادارية والمالية والحسابية الضرورية للمارسة من قبل الولاة للاختصاصات المخولة اليهم بموجب المادة 3 (المقطع الاول من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 • وزير الداخلية وزير البريد والمواصلات أحمد مدغري سعيد آيت مسعودان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة لتكوين الاعوان التقنيين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية.
- وبناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان التصرف في اعتمادات السير لما هو مبين ادناه، يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 73 38 $ المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 373 المشار اليه أعلاه : المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة مستودعات انتاج الحيوانات ، مكافحة الجراد والفطر والامراض الحيوانية . تشجيع الانتاج الحيواني والتعميم ، أدوات الكشف والاشارة ومكافحة الحريق ، صيانة المستودع الرئاسي المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق
94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1394 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام | 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني | عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس | التنفيذي للولاية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73 - - 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد - شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة ،
- وبناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان تسيير الاعتمادات المخصصة لمرتبات العمل والتكاليف الاجتماعية الخاصة بالموظفين الاداريين ورجال التعليم المعينين في كل ولاية باستثناء الاعتمادات المخصصة لاداء أجور الموظفين المناوبين والمياومين يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي وذلك في انتظار التأسيس الفعلى ضمن كل ولاية للهياكل المالية والحسابية الضرورية للمارسة من قبل الولاة للاختصاصات المخولة اليهم بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار إليه أعلاه • المادة 2 : ان تسيير الاعتمادات المخصصة : ا - لتسديد نفقات رجال التعليم أو الموظفين الاداريين الممارسين مهامهم بالمفتشيات الاكاديمية والمصالح التابعة لها ومؤسسات التعليم الابتدائي ماعدا نفقات التنقل أو تغيير الاقامة للمواطنين باستثناء النفقات المدفوعة كتعويضات اجمالية ونفقات مرور المعلمين الجزائريين المقيمين في الجنوب والذين يقضون عطلتهم في الشمال وكذا التعويض عن الكيلومتر ، ب - لتسيير المطاعم المدرسية . تبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 . وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عالام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة ،
- وبناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان الاعتمادات المخصصة لنفقات اعانات السكان بواسطة توزيع المواد الغذائية الضرورية والاسعافات بالملابس توزع بمبادرة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية حسب الاحتياجات المصرح بها وتخصص هذه الاعتمادات للمجالس التنفيذية للولايات عند نهاية الثلاثة اشهر الاخيرة من السنة المالية التي اعتمدت اليها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق
الثلاثاء 5 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق | | | | 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية … المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في اعتمادات التسيير لوزارة البريد والمواصلات ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى وبمقتضى المرسوم رقم 66-233 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث و تنظيم مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات . وبمقتضى المرسوم رقم 66 302 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين . وبمقتضى المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية،
- وبناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان التصرف في اعتمادات التسيير المخصصة المصاريف مراكز تجهيز معطوبى الحرب بالآلات ومراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة قدماء المجاهدين، طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتعلق | اليه أعلاه . بتنظيم مصالح البريد والمواصلات في الولايات ،
- وبناء على تقرير وزير البريد والمواصلات يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان التصرف في الاعتمادات المخصصة لسير مصالح البريد والمواصلات التابعة للولايات، يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة البريد والمواصلات وذلك في انتظار التأسيس الفعلى ضمن كل ولاية للهياكل المالية والحسابية الضرورية للممارسة من قبل الولاة للاختصاصات | المخولة اليهم بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة قدماء المجاهدين ان وزير الداخلية ، ووزير المالية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في اعتمادات التسيير لوزارة المالية ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية . وبمقتضى المرسوم رقم 73-189 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية .
96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1394 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسمير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1393 الموافق 17 | غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها والغاء القرار الوزارى المشترك المعدل له ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تتولى المصالح المركزية لوزارة المالية تحت سلطتها التصرف في اعتمادات التسيير المخصصة للمصالح الجمركية للولايات وذلك في انتظار التأسيس الفعلى ضمن كل ولاية للهياكل المالية والحسابية اللازمة للممارسة من قبل الولاة للاختصاصات المخولة اليهم بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .. المادة 2 : تسير بصفة استثنائية الاعتمادات المخصصة المصاريف تسيير المصالح المالية للولايات غير المصالح الجمركية المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، وفقا لاحكام المادة 2 المقطع (2 (2) من المرسوم رقم 73 138 73 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه : ابتداء من أول يوليو سنة 1974 فيما يخص ولايات- الجزائر ووهران وقسنطينة ،
- ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للولايات الاخرى وتتولى التصرف في هذه الاعتمادات بالنسبة للفترات السابقة للتاريخين المذكورين أعلاه المصالح المركزية لوزارة المالية . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير موظفي وزارة المالية ان وزير الداخلية ، ووزير المالية .
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه وذلك فيما يخص لا مركزية تسيير الموظفين وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1393 الموافق 17 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها والغاء القرار الوزاري المشترك المعدل له ، وبناء على تقرير وزير المالية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تقوم المصالح المركزية التابعة لوزارة المالية بتسيير جميع العمليات المتعلقة بمهنة الموظفين المعينين في مصالح الجمارك التابعة للولايات وذلك في انتظار التأسيس الفعلى ضمن كل ولاية، للهياكل الادارية والمالية والحسابية اللازمة للممارسة من قبل الولاة للاختصاصات المخولة اليهم بموجب أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تسير بصفة استثنائية مهنة الموظفين المعينين في المصالح المالية التابعة للولايات غير المصالح الجمركية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المقطع الاول من المادة 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه : ابتداء من أول يوليو سنة 1974 بالنسبة لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة ، ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للولايات الاخرى وبالنسبة للمدة السابقة للتاريخين المحددين أعلاه، يتم تسيير مهين هؤلاء الموظفين من قبل المصالح المركزية لوزارة المالية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي
الثلاثاء 5 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام للمختبر الوطني | للاشغال العمومية والبناء بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 يعين السيد محمد رفاس، مديرا عاما للمختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للوقود والكيمياء بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق و يناير سنة 1974 يعين السيد محند أمقران شريفي، مديرا عاما للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق و يناير سنة 1974 يعين السيد عبد الرحمن صالحي، مديرا عاما لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق و يناير سنة 1974 يعين السيد محيى الدين هيشور مديرا عاما للمعهد الوطنى للصناعات الخفيفة . مرسومان مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9. يناير سنة 1974 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق و يناير سنة 1974 يعين السيد مسعود معداد نائب مدير العلاقات العامة في مديرية التنسيق الخارجي بوزارة الصناعة والطاقة . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق و يناير سنة 1974 يعين السيد اسماعيل عبد النبي، نائب مدير الكيمياء بمديرية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة. وزارة المالية مرسوم رقم 74-7 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد وتوزيع موارد و نفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات أن رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير المالية، ووزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 20 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان مبلغ الموارد النهائية الواجب قيده في ميزانية الدولة بعنوان تحصيل ايرادات التسيير الخاص بالعقارات التي آلت ملكيتها للدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966، يحدد بمائتين وتسعين مليون دينار (29000000000 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم … المادة 2 : ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة بعنوان نفقات تسيير مصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية التابعة للدولة يحدد بمائة وثمانية عشر مليون دينار (118.000.000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . ويكون وزير الداخلية الأمر الأولى بالصرف لهذه الاعتمادات . المادة 3 : توزع اعتمادات التسيير والصيانة المشار اليها في المادة السابقة على كل قسم وكل ولاية طبقا للجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم . المادة 4 : يؤذن بنقل الاعتمادات من ولاية لاخرى أو من قسم لآخر من نفس الولاية بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية . المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 .. هواري بومدين
98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1394 الجدول «ا» الموارد التقديرية لسنة 1974 الموارد القابلة الولايات للتحصيل بالدينار i الجزائر : 140.000.000 عناية : 15.000.000 الاوراس : 2.000.000 قسنطينة : 15.000.000 الاصنام : 6.000.000 المدية : 3.000.000 مستغانم : 12.000.000 المواد القابلة الولايات للتحصيل بالدينار الواحات : 1.000.000 وهران : 77.000.000 سعيدة : 18.00.000 الساورة : 800.obo سطيف : 6.000.000 تيارت : 3.600.000 تيزي وزو : 2.400.000 تلمسان : 4.400.000 المجموع : … 290.000.000 الجدول «ب» تقديرات الميزانية لمصالح السكن في الولايات النفقات نفقات التسيير التقنى اشغال التصليحات | الولايات نفقات التسيير الكبرى وتجديد الاماكن المجموع والصيانة الجارية للاملاك القديمة الجزائر 9.300.000,000 12.000.000,00 17.000.000,00 38.300.000,00 عنابة 1.500.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 8.500.000,00 الأوراس 200.000,00 200.000,00 قسنطينة 1.400.000,00 1.800.000,00 الاصنام 500.000,00 600.000,00 المدية . 300.000,000 200.000,000 مستغانم 1.000.000,00 800.000,00 الواحات 100.000,00 100.000,00 5.200.000,00 5.600.000,00 5.000.000,00 8.200.000,00 4.000.000,00 5.100.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 وهران 5.500.000,00 5.600.000,00 16.000.000,00 27.100.000,00 سعيدة 100.000,00 200.000,00 الساورة 100.000,00 100.000,00 سطيف 600.000,00 600.000,00 تيارت 500.000,00 400.000,00 تيزي وزو 300.000,00 300.000,00 تلمسان 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 2.300.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00 3.200.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 المجموع … 00 , , 21.900.000 25.400.000,00 70.700.000,00 118.000.000,00 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 |
- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
الثلاثاء 5 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 10 صفر و 15 رمضان عام 1390 الموافق 16 ابريل و 14 نوفمبر سنة 1970 و 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 والمتضمنة احداث اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1393 الموافق 4 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تمديد وكالة ممثلى الموظفين والادارة الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة المالية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد لغاية يوم 20 مارس سنة 1974 تاريخ | الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة بوزارة المالية بموجب القرارات المشار اليها اعلاه. المادة 2 : يجب ارسال طلبات الترشيح الى وزارة المالية مديرية الادارة العامة لغاية 10 يناير سنة 1974 وهو اقصى اجل . المادة 3 : يحاط الناخبون علما بقائمة المترشحين المختارين قبل اجراء الانتخابات بثمانية أيام على الاقل. المادة 4 : يحدث بوزارة المالية بمديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين مكتب مركزى للتصويت يكلف بوضع نتائج الانتخابات. يتألف المكتب المركزى للانتخابات من رئيس وكاتب يعينه الوزير ومندوب عن المترشحين يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يحدث لدى نواب المديرين وأمناء الخزينة بالولايات قسم للانتخابات عن كل لجنة متساوية الاعضاء. وتكلف هذه الاقسام بجمع الاصوات وارسالها الى المكتب المركزى للتصويت المشار اليه في المادة السابقة. المادة 6 : يكون التصويت سريا ويتم ضمن ظروف تضعها الادارة في متناول الناخبين يوم الانتخابات. وفي حالة عدم وجود الظروف وبطاقات الاقتراع القانونية لسبب ما، فيعوضها رئيس قسم التصويت بظروف اخرى موحدة الشكل عليها طابع المصلحة، ويذكر ذلك في المحضر الذي يرفق بثلاث نسخ منها . المادة 7 : يضع الناخبون للتعبير عن تصويتهم علامة امام الخانة الموجودة جانب اسم كل مترشح في حدود عدد ممثلي الموظفين المرسمين والمؤقتين، والمحدد عن كل لجنة متساوية الاعضاء المحدثة بموجب القرارات الوزارية المشتركة المشار اليها اعلاه .. تعتبر باطلة المفعول الاصوات المعبر عنها بواسطة بطاقات ممزقة أو التي تحمل عبارة ما وكذلك البطاقات التي تتضمن عددا من المترشحين يفوق عدد المقاعد التي يجب سدها . وتعتبر باطلة الظروف التي لا توجد فيها بطاقة وكذلك البطاقات التي لا تحمل علامة . المادة 8 : يستطيع كل الاعوان الذين يعملون خارج منطقة التصويت والاعوان الذين يكونون في اجازة عادية أو اجازة مرضية الانتخاب عن طريق المراسلة. ويتسلم الناخبون بالمراسلة قائمة المترشحين وبطاقة التصويت وكذلك الظروف حسب الشكل المطلوب ثمانية ايام عمل على الاقل قبل اجراء الانتخابات. ويضع الناخب بالمراسلة بطاقة داخل الغلاف القانوني ثم يغلقه ويضع هذا الغلاف بدوره داخل غلاف آخر يكتب عليه لقب الناخب ووظيفته والمصلحة التي يعمل بها وامضاء.. المادة 9 : يجب ان تصل بطاقات التصويت الى المكتب المركزى للانتخابات المشار اليه في المادة 4 اعلاه لغاية اول ابريل سنة 1974 وهو آخر أجل . وتبتدىء عملية فرز الاصوات يوم 8 ابريل سنة 1974 على الساعة الثامنة صباحا بالمكتب المركزي للتصويت. المادة 10 : يعد بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء جدول نتائج التصويت حسب الترتيب المتناقص تبعا لعدد الاصوات التي حصل عليها كل مترشح. ويفوز في الانتخاب المترشحون الذين تحصلوا على اكبر عدد من الاصوات وفى حالة تعادل الاصوات تعطى الاسبقية على اساس الاقدمية والسن. المادة 11 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973. عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 74 - و مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن رفع معدلات معاشات أرامل وآباء الشهداء ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين، ووزير المالية وبمقتضى القانون رقم 99 63-99 63 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 68 510
100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1394 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 * وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 21 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-55 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن رفع معدل المعاشات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان مبلغ المعاش الخاص بالارملة والمنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطنى المعدل بالامر رقم 68 510 المؤرخ في 16 غشت سنة 1968 يحدد سنويا ب 2520 دج المادة 2 : ان المادة 24 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى : المادة 24 : ان والدى الشهيد الذى ترك أرملة يتقاضى كل واحد منهما معاشا شهريا قدره 70 دج » • المادة 3 : ان المادة 25 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه تعدل كما يلى : «المادة 25 : اذا لم يترك الشهيد أرملة يتقاضى والداه معاشا شهريا يساوى 100 دج بالنسبة للام و 70 دج بالنسبة للاب ، المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 5 : يكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد بحرى بوصفه نائب مدير الاحصاءات الاجتماعية والسكانية . قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة ترسيم محلل الاقتصاد
- - ان كتابة الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 72 135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تضم لجنة ترسيم محللي الاقتصاد الاعضاء الآتي ذكرهم : الكاتب العام أو ممثله، رئيسا ، مدير الاحصائيات ،
- محلل للاقتصاد مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك المادة 2 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير 1974 كمال عبد الله خوجة اعلانات وبلاغات انذار المقاول ينذر السيد مسعود روابح الحائز على الصفقة رقم 60 PS / PC / 72 المصادق عليها من قبل والى سطيف بتاريخ 10 مارس سنة 1972 والمتعلقة بالقطعة الوحيدة الخاصة | ببناء 40 مسكنا بمسيلة، بمواصلة وانهاء الاعمال في ظرف 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الانذار . واذا لم يلب المعنى بالامر هذا الطلب، فستطبق عليه احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر