مرسوم رقم 77-48 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات المتعلقة بتسيير التراث العقارى للدولة حسب كل, ولاية . , 357
المادة الأولى
فتح المادةيحيد مبلغ حصيلات التراث العقاري الآيلة ملكيته للدولة بموجب الامر رقم 66-103 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 بالنسبة لسنة 1977 بقيمة ثلاثمائة ومليونين وثلاثمائة ألف دينار (300.000 302 دج) والموزعة حسب كل ولاية وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم اعتمادات تسيير مصالح السكن للولاية وصيانة وتجديد التراث العقاري للدولة بالنسبة لسنة 1977، بقيمة مالتين وواحد وسبعين مليون وخمسمائة ألف دينار (271.500.000 دج) والموزعة طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم 10
المادة 3
فتح المادةان وزير الداخلية هو الأمر الرئيسي لهذه الاعتمادات .
المادة 4
فتح المادةيتم تنفيذ التعديلات الخاصة بتوزيع الاعتمادات بين الولايات بالنسبة لسنة 1977 بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية .
المادة 5
فتح المادةتنفذ التعديلات الخاصة بالتوزيع الداخلي للاعتمادات الممنوحة لكل ولاية بمقرر صادر عن وزير الداخلية • للجمهورية الجزائرية 357
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 • هواري بومدين الجدول «أ»
تقديرات الميزانية للسنة المالية 1977 الايرادات ايرادات الكراء الولايات التقديرات (دج )
- الجزائر 129.000.000 بما فيها :
- الشراقة ) 4.800.000 ( الرويبة ) 4.100.000 ( عنابة 14.600.000 - الاصنام 5.900..000 باتنة 166.000.000 - بشار 800.000
- بجاية 3.200.000
- بسكرة 500.000
- البليدة 13.000.000
- البويرة 1.200.000 قسنطينة 11000000
- الجلفة 500.000 قالمية 3.000.000 جيجل 800.000
- الاغواط 700.000 معسكر 4.500.000 المدية 2.500.000 مستغانم 7.950.000
- المسيلة 300.000 وهران 56.000.000 ورقلة 1.700.000
- أم البواقي 900.000 سعيدة 1.600.000 سطيف 4.500.000 سيدي بلعباس 21.000.000 سكيكدة 4.000.000 تبسة 550.000 تيارت 3.800.000 تيزي وزو 2.400.000 تلمسان 4.800.000
- أدرار (ملحقة ببشار) تامنراست (ملحقة بورقلة) المجموع العام لتقدير الاعتمادات : 30203000000 دج 358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه الجدول «ب»
تقديرات الميزانية للسنة المالية 1977 - النفقات الولايات نفقات التسيير الجزائر 13.000.000 - بما فيها :
الشراقة ) 600.000 ( - الرويبة ) 700.000 ( - عناية 1.700.000 باتنة 300.000 - بشار 240.000 بجاية 380.000 - بسكرة 200.000 - البليدة 1.600.000 - البويرة 340.000 - قسنطينة 850.000 - الجلفة 180.000 - الاصنام 950.000 - قالمة 600.000 -
- جيجل 300.000 الاغواط 150.000 - معسكر 730.000 - المدية 350.000 - مستغانم I.400.000 - 6.600.000
- وهران أم البواقي 340.000 - سعيدة 210.000 - سطيف 950.000 - سيدي بلعباس I.940.000 سكيكدة 850.000 - تيارت 600.000 - تيزي وزو 450.000 تلمسان 800.000 - ورقلة 150.000 - أدرار (ملحقة ببشار) - تامنراست (ملحقة بورقلة) - تبسة 200.000 المسيلة 180.000 - انهاء العمليات المتخذة من قبل - مصالح وزارة الداخلية -
- تسديد القروض برسم المادة 20 من قانون المالية لسنة 1975 المجموع : 36.540.000 - نفقات التسيير التقنى نفقات الاصلاحات مجموع النفقات لكل والصيانات الجارية الكبرى ولاية 17.450.000 44.800.000 75.250.000 ) 950.000 ( ) 1.950.000 ( ) 3.500.000 ( ) 800.000 ( ) 1.300.000 ( ) 2.800.000 ( 3.900.000 6.000.000 11.600.000 350.000 I.400.000 2.050.000 200.000 1.000.000 1.440.000 600.000 1.400.000 2.380.000 250.000 500.000 950.000 2.300.000 4.000.000 7.900.000 360.000 800.000 1.500.000 2.450.000 6.000.000 9.300.000 200.000 1.000.000 1.380.000 1.300.000 2.500.000 4.750.000 1.300.000 2.600.000 4.500.000 450.000 500.000 1.250.000 350.000 1.700.000 2.200.000 I.150.000 2.500.000 4.380.000 600.000 2.250.000 3.200.000 1.100.000 6.000.000 8.500.000 14.400.000 37.000.000 58.000.000 420.000 2.500.000 3.260.000 610.000 1.500.000 2.320.000 1.750.000 5.000.000 7.700.000 2.700.000 5.000.000 9.640.000 1.800.000 5.000.000 7.650.000 800.000 1.000.000 2.400.000 540.000 1.000.000 1.990.000 900.000 3.500.000 5.200.000 300.000 1100.000 1.550.000 430.000 1.650.000 2.280.000 300.000 500.000 980.000 6.000.000 6.000.000
- 20.000.000 20.000.000 59.260.000 175.700.000 271.500.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 74-16
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 76-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.