أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
أمر رقم 75-61
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
-
أمر رقم 75-12
أمر رقم 75-12 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 - 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الأمر 274
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر 1613 سنة 1972 يتضمن تنظيم الخدمة المدنية بالنسبة للمحامين المسجلين في جدول النقابة الوطنية 1617
-
مرسوم رقم 72-247
مرسوم رقم 72-247 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 1604 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل اتعاب المحاماة . 1614 الموافق 13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 67-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.